Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تجميد كريات الدم الحمراء ومكوّناته وفصائل الدم النادرة للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 أكتوبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

16 أكتوبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أكتوبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

688

حالة التشريع

ساري