Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تجميد كريات الدم الحمراء ومكوّناته وفصائل الدم النادرة للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2020

تاريخ إصدار التشريع

01 أكتوبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

16 أكتوبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أكتوبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

688

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهات الصحية: الوزارة أو أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية في الدولة.
المستوى الوطني: الجهات الصحية على مستوى الدولة.
المركز: مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في الوزارة.
مراكز التبرع  بالدم: هي مراكز حكومية معنية بالتعامل مع المتبرعين ومسؤولة عن توفير الدم ومكوناته للمستشفيات الحكومية والخاصة داخل الدولة.
مدير مركز التبرع بالدم: الموظف المسؤول عن إدارة المركز في كل جهة صحية.
الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم:    كميات من المستلزمات (المواد الطبية) والمحاليل المستخدمة لجمع وفحص وحدات الدم ومكوناته، تتولى مراكز التبرع بالدم تخزينها والاحتفاظ بها وتستخدم لتقديم الخدمات الطبية والصحية في الحالات الطارئة، ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث وفق أحكام هذا القرار.
مخزون الدم الإستراتيجي: كميات من وحدات الدم العادية والمجمدة أو مكوناتها، تتولى مراكز التبرع بالدم تخزينها والاحتفاظ بها وتستخدم لتقديم خدمات توفير الدم ومكوناته في الحالات الطارئة، ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث وفق أحكام هذا القرار.

المادة (2) توفير وإدارة مخزون الدم الإستراتيجي للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث

1. تلتزم الجهة الصحية، حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة  المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات تجميد الدم ومخزون الدم الإستراتيجي وتغطية النفقات المترتبة على ذلك، وفقاً لأحكام هذا القرار.
2. يستخدم  المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الإستراتيجي للاستجابة للاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة طارئة أو أزمة أو كارثة. 
3. يجب أن تكون كمية المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم وكمية الدم وفصائله لمخزون الدم الإستراتيجي كافية لتغطية الاحتياجات الصحية للفترة الزمنية التي يحددها الوزير، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات الصحية.

المادة (3)

يحدد الوزير الأصناف والكميات التي يجب توفيرها ضمن المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الإستراتيجي وكذلك الشروط والضوابط اللازمة واستخدام هذا المخزون.

المادة (4)

يجوز للجهة الصحية في حدود اختصاصها الجغرافي، ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها إبرام اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات أو الجهات الموردة للمواد الطبية، لتوفير الكميات اللازمة من المواد الطبية والتي تستخدم لتجميد مخزون استراتيجي للدم، على أن تحدد هذه الاتفاقيات كيفية إدارته بحيث تشمل مدة تخزين تلك الكميات والاحتفاظ بها وأسلوب تدويرها والإجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام هذا المخزون، وذلك بالتنسيق مع المركز ومراكز التبرع بالدم.

المادة (5)

تتولى الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، الرقابة على الشركات والمؤسسات أو الجهات التي يتم التعاقد معها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار، للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير  وإدارة المخزون الإستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الإستراتيجي، وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (6) الرقابة على المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الإستراتيجي

تتولى الوزارة من خلال المركز الرقابة على إجراءات توفير وإدارة المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الإستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية ومراكز التبرع بالدم أو أية جهة أخرى، وذلك وفق حدود اختصاص كل منها.

المادة (7)

يتولى المركز التنسيق مع الجهات الصحية والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة بشأن إدارة المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الإستراتيجي في كل ما يتعلق بالمخزون والمستلزمات والمواد الخاصة ووحدات الدم أو مكوناتها، ويشمل هذا التنسيق كيفية نقل وتوصيل وحدات الدم المطلوبة إلى موقع الاستخدام.

المادة ( 8) استدعاء و استخدام مخزون الدم الإستراتيجي

1. لا يجوز استدعاء أو استخدام المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الإستراتيجي إلا في الحالات الطارئة أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث التي يعلن عنها وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
2. يصدر الوزير قرار استدعاء مخزون الدم الإستراتيجي على المستوى الوطني في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث.
3. يتولى المركز إجراءات تنفيذ قرار استدعاء وإدارة مخزون الدم الإستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الإستراتيجي المشار إليه في البند (2) من هذه المادة على المستوى الوطني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
4. يجوز لمدير مركز التبرع بالدم استخدام مخزون الدم الإستراتيجي في الحالات الطبية الطارئة، وخاصة في شأن حالات الفصائل النادرة بعد التنسيق مع المركز، على أن يتم تعويض هذا المخزون بتوفير وحدات دم مماثلة. 
5. يجوز لمديري مراكز التبرع بالدم بعد التنسيق مع المركز، استخدام مخزون الدم الإستراتيجي في حالات إعادة التدوير ولتجنب الإتلاف بسبب انتهاء الصلاحية، على أن يتم تعويض هذا المخزون بوحدات دم مماثلة.

المادة(9)

1. يصدر قرار استدعاء المخزون الإستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الإستراتيجي على المستوى المحلي من رئيس الجهة الصحية المحلية المعنية.
2. تتولى الجهات الصحية المحلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء المخزون الإستراتيجي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على المستوى المحلي، وإعلام المركز بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

المادة (10)

يحدد الوزير كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام وإدارة المخزون الإستراتيجي لمستلزمات تجميد الدم، ومخزون الدم الإستراتيجي منذ صدور قرار استدعاء المخزون الإستراتيجي إلى حين تسليمه إلى الجهات التي ستقوم باستخدامه، وكيفية استرجاع الكميات غير المستعملة والمتبقية عند انتهاء الحالة التي أوجبت اللجوء إلى استخدامه، وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (11) أحكام عامة

1. لغرض تنفيذ هذا القرار يجب إجراء ربط إلكتروني بين الجهات الصحية والمركز، ويلتزم المركز بدوره بالربط الإلكتروني مع مركز العمليات الوطني في الهيئة، وذلك لمتابعة وإدارة مخزون الدم الإستراتيجي ومكوناته، وفقاً للضوابط التي يحددها المركز.
2. للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك التفاوض مع الشركات المختصة وأية جهة أخرى يرى فائدة في التعاون معها لغرض تنفيذ أحكام هذا القرار وخاصة لتولي عملية التجميد في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.