مادة (1)
يعتمد نظام نقل الدم المرفق بهذا القرار، وتلتزم جميع المرافق الصحية الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة بالدولة بتطبيق التدابير والإجراءات والقواعد المقررة به.
مادة (2)
تتولى وزارة الصحة مراقبة تطبيق هذا النظام، كما تتولى الهيئات الصحية المحلية مراقبة تطبيقه في حدود الاختصاص المقرر لكل منها.
مادة (3)
دون الإخلال بالمسؤوليتين الجنائية والمدنية، تعتبر أي مخالفة لهذا النظام بمثابة مخالفة تأديبية تطبق بشأنها العقوبات التأديبية المقررة قانوناً.
مادة (4)
لوزير الصحة تعديل النظام المرفق بالإضافة أو الحذف كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
مادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
للاطلاع على اللوائح والجداول،
يرجى الضغط هنا