Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام نقل الدم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 يوليو 2008

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

06 يوليو 2008

تاريخ نفاذ التشريع

31 أغسطس 2008

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أغسطس 2008

عدد الجريدة الرسمية

483

حالة التشريع

ساري

مادة (1)

يعتمد نظام نقل الدم المرفق بهذا القرار، وتلتزم جميع المرافق الصحية الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة بالدولة بتطبيق التدابير والإجراءات والقواعد المقررة به.

مادة (2)

تتولى وزارة الصحة مراقبة تطبيق هذا النظام، كما تتولى الهيئات الصحية المحلية مراقبة تطبيقه في حدود الاختصاص المقرر لكل منها.

مادة (3)

دون الإخلال بالمسؤوليتين الجنائية والمدنية، تعتبر أي مخالفة لهذا النظام بمثابة مخالفة تأديبية تطبق بشأنها العقوبات التأديبية المقررة قانوناً.

مادة (4)

لوزير الصحة تعديل النظام المرفق بالإضافة أو الحذف كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

مادة (5)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا