المادة (1)
تُعتمد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية المرفقة بهذا القرار.
المادة (2)
تُنشأ لجنة عليا لدم حبل السرة والخلايا الجذعية، ويصدر بتشكيلها ومهامها ونظام عملها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المادة (3)
على مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية القائمة قبل إصدار هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
للاطلاع على اللوائح والجداول،
يرجى الضغط هنا