Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 12 فبراير 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

31 ديسمبر 2009

تاريخ نفاذ التشريع

31 يناير 2010

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2010

عدد الجريدة الرسمية

504

حالة التشريع

ساري

المادة (1)
النصوص السابقة

تستوفي المراكز الجمركية بالدولة رسوماً عن الخدمات الجمركية التي تقدمها، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

   م  

نوع الخدمة الجمركية

قيمة الرسم بالدرهم

   1

بطاقة جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية

30

   2

طلب تعديل على بطاقة جمركية (من قبل العميل عن كل خطأ)

10

   3

بدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الدائرة الجمركية

100

   4

بيان إعادة التصدير

100

   5

بيان الاستيراد للبضائع المعفية (غير المرسمة) براً وبحر

80

   6

بيان الاستيراد للبضائع غير المعفية (المرسمة)

70

   7

بيان التصدير والتصدير المؤقت

100

   8

بيان العبور

50

   9

البيان الإحصائي

50

  10

بيان المانفيست للسفن الصغيرة (الخشبية) المحملة

20

  11

رمز المستورد/ المصدر (للشركات)

100

  12

رسوم تجديد رمز المستورد

25

  13

رمز النظام المنسق

25

  14

إعادة إصدار بيان مانفيست لسفينة صغيرة خارجة غير محملة

25

  15

بيان الشحنات المستوردة المعفية عن طريق شركات النقل السريع

50

  16

بيان الاستيراد للشحنات المرسمة عن طريق شركات النقل السريع

40

  17

بيان الاستيراد للشحنات المعفية جو

30

  18

بيان الاستيراد/ والتصدير للطرود البريدية

30

  19

شهادة إبراء خروج/ دخول الجمارك

20

  20

إصدار شهادة خروج/ دخول الجمارك

10

  21

تأسيس شركة/ إصدار ترخيص تجاري لشركات التخليص والشحن والتزويد

700

  22

التجديد

700

  23

افتتاح فرع جديد

700

  24

إضافة شريك جديد

700

  25

إضافة نشاط جديد

250

  26

إصدار بطاقة مخلص سنوية

150

  27

تجديد بطاقة المندوب عن كل شهر (50) (غرامة تأخير)

50

  28

رسوم إعفاء المنتجات الصناعية

100

  29

شهادة نسخة طبق الأصل

20

  30

رسوم مطابقة البضائع بناءً على طلب كتابي من العميل

150

داخل الحرم
الجمركي

  31

رسوم ترصيص جمركي

20

  32

رسوم خدمات تخليص بالمراكز الحدودية (برية) (رسوم طرق غير تميزية)

150

  33

رسوم استرجاع مبلغ التأمين

50

  34

رسوم التأمين لنقص المستندات الأصلية

1000

  35

خطاب دخول إلى الموانئ الأخرى في الدولة للسفن الخشبية

50

  36

غرامة شيك مرتجع

500

  37

رسوم إلغاء بيان جمركي

25

  38

إصدار تصريح خروج/ دخول بضائع بوابة الحرم الجمركي Gate pass

20

  39

أجرة ترفيق البضائع

تحدد قيمة الرسم بقرار داخلي من مدير الإدارة
المحلية للجمارك على ألا تقل قيمة الرسم عن
300 درهم ولا تزيد عن 1000 درهم لكل شاحنة،
على ألا تزيد حمولة الإرسالية الواحدة عن ثلاث شاحنات.

  40

إصدار لوحة إدخال جمركية مؤقتة للمركبات

20

  41

استخراج بدل تالف لأي لمستند جمركي

100

  42

طلب العميل لإجراء تعديل لبيان جمركي

25

  43

تفتيش بضائع خارج الحرم الجمركي
(بناء على طلب العميل)

تحدد قيمة الرسم بقرار داخلي من مدير الإدارة
المحلية للجمارك على ألا تقل قيمة الرسم عن 500
درهم ولا تزيد عن 1500 درهم، وعلى ألا تزيد
حمولة الإرسالية الواحدة عن ثلاث شاحنات.

  44

إصدار شهادة وصول بضاعة لمنفذ جمركي (بناء على طلب العميل)

100

  45

طلب رقابة على الوكالات التجارية (بناء على طلب العميل لمرة واحدة)

200

  46

تقديم خدمات تفتيش إضافية على الوكالات التجارية

2000

  47

متابعة عاجلة لشكوى بشأن الوكالات التجارية (بناء على طلب العميل لمرة واحدة)

500

  48

متابعة طارئة أو تقديم شكوى بشأن الوكالات التجارية خارج
الوقت الرسمي وخارج النطاق الجمركي (بناء على طلب العميل)

1000

  49

إصدار شهادة براءة ذمة (بناء على طلب العميل)

100

  50

إصدار كشف حساب (بناء على طلب العميل)

50 درهمًا عن كل شهر

  51

طلب قيد حماية ورقابة جمركية على حقوق الملكية الفكرية (علامات تجارية/ حق المؤلف/ حق ملكية صناعية).

200

  52

طلب التحقق من خلال إجراء التفتيش الجمركي لحالة تعدي على حقوق الملكية الفكرية (علامات تجارية / حق المؤلف / حق ملكية صناعية).

2000

  53

تأمين مسترد لضمان صحة الشكوى المقدمة للتفتيش الجمركي لحالة تعدي على حقوق الملكية الفكرية.

5000

  54

خدمات تفتيش جمركي مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

500

  55

خدمة طلب تفتيش جمركي لشكوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية (علامات تجارية/ حق المؤلف/ حق ملكية صناعية) خلال الإجازات والعطل الرسمية.

1000

المادة (2)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كلاً ضمن اختصاصه.

المادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.