Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 مايو 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 مايو 2019

تاريخ نفاذ التشريع

01 مايو 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مايو 2019

عدد الجريدة الرسمية

653

حالة التشريع

ساري

01 مايو 2019
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته