Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 مايو 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 مايو 2019

تاريخ نفاذ التشريع

01 مايو 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مايو 2019

عدد الجريدة الرسمية

653

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
القانون الضريبي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبية الانتقائية.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام القانون الضريبي وقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 المشار إليه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الضريبة: الضريبة الانتقائية التي تفرض بموجب القانون الضريبي.
السلع الانتقائية المحددة: التبغ ومنتجاته والتي يتوجب وضع علامة مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
العلامة المميزة: طابع أو ختم رقمي أو مادي أو علامة تعتمدها الهيئة.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.

المادة (2) نطاق السريان

تفرض غرامات إدارية على المخالفات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القرار.

المادة (3) أحكام عامة

لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القرار، إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

المادة (4) تعديل الغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5) الاعتراض

للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) النشر والسريان

يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.