Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

30 ديسمبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

14 يناير 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 يناير 2025

عدد الجريدة الرسمية

791

حالة التشريع

ساري

30 ديسمبر 2024
الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء لسنة 2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي