المادة (1)
تُعتمد جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي والواردة في الجداول أرقام من (1) إلى (28) المرفقة بهذا القرار.
المادة (2)
يتم العمل بالجداول المرفقة بهذا القرار على النحو الآتي:
1. الجداول أرقام من (1) إلى (3) اعتباراً من تاريخ 07/12/2023.
2. الجداول أرقام من (4) إلى (28) اعتباراً من تاريخ 02/09/2024.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.