Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 مايو 2024

تاريخ إصدار التشريع

15 مايو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2024

عدد الجريدة الرسمية

776

حالة التشريع

ساري

15 مايو 2024
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2024 بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية