المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
خدمات الثقة: الخدمات الإلكترونية المحددة بموجب البند (1) من المادة (17) من المرسوم بقانون، والمرخص لمزود خدمة الثقة بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له.
خدمات الثقة المعتمدة: الخدمات الإلكترونية المحددة بموجب البند (2) من المادة (17) من المرسوم بقانون، والمرخص لمزود خدمات الثقة المعتمد بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له.
مزود خدمة الثقة: المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة.
مزود خدمة الثقة المعتمد: مزود خدمة الثقة الممنوح صفة المعتمد من قبل الهيئة لتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة بحسب الصفة الممنوحة له.
المرخص له: الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص: التخويل الصادر بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمُرخص له بمباشرة أي خدمة من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة.
المخالفة الإدارية: القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه أن يشكل مخالفة للمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (2) المخالفات والغرامات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء آخر ينص عليه المرسوم بقانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، يجوز للهيئة توقيع جزاء الغرامة الإدارية على كل من يرتكب أي من الأفعال المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار والتي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يجوز للهيئة مضاعفة قيمة الغرامة الإدارية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال تكرار ارتكاب ذات المخالفة الإدارية قبل مضي سنة من تاريخ ارتكابها لأول مرة.
3. يجوز للهيئة مضاعفة الغرامة الإدارية في حال عدم قيام المخالف بتعديل وضعه بناءً على تعليمات الهيئة وخلال المدة المحددة من قبلها.
المادة (3) تعديل المخالفات والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) التظلم
لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى مدير عام الهيئة من الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار والتي تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للقنوات والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.
المادة (5) تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل الهيئة الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (6) القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) الإلغاءات
1. يُلغى قرار وزير الاقتصاد رقم (1) لسنة 2008 بشأن إصدار لائحة مزودي خدمة التصديق.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يرجى الضغط هنا