Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 يوليو 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 يوليو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 يوليو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2024

عدد الجريدة الرسمية

779

حالة التشريع

ساري

08 يوليو 2024
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2024 بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد