LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 يوليو 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 يوليو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 يوليو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2024

عدد الجريدة الرسمية

779

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الوزارة: وزارة العدل أو وزارة الاقتصاد بحسب الأحوال.
الوزير: وزير العدل أو وزير الاقتصاد بحسب الأحوال. 
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً او أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية الخاضعين لرقابة الوزارة.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند مخالفة أي حكم من أحكام المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها.

المادة (3) سلطة توقيع الجزاءات الإدارية

1. للوزارة توقيع إحدى الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون أو توقيع الغرامات الإدارية وفقاً للقائمة المرفقة بهذا القرار أو كليهما عند ارتكاب أي مخالفة من المخالفات المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار.
2. يحدد الوزير الجهة المختصة بالوزارة لتوقيع الجزاءات الإدارية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإجراءات وضوابط توقيعها. 

المادة (4) الإعلان بالجزاء الإداري والتظلم منه

1. تتولى الوزارة إعلان المخالف من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالجزاء الإداري الموقع عليه، خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
2. لكل ذي صفة أو مصلحة، التظلم إلى الوزير أو من يفوضه من الجزاء الإداري، خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالجزاء أو علمه به بحسب الأحوال، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
3. للوزير أو من يفوضه عند نظر موضوع التظلم اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
‌    أ. رفض التظلم وتأييد الجزاء الإداري المقرر إذا تبين صحة الأسباب والمبررات التي قام عليها قرار الجزاء المتظلم منه.
‌   ب. تعديل الجزاء الإداري المقرر بجزاء آخر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون أو القائمة الموحدة المرفقة بهذا القرار، وذلك بالنظر إلى طبيعة المخالفة محل القرار المتظلم فيه ومدى تناسبها مع طبيعة النشاط وحجم تعاملات المنشأة، مع مراعاة ألا يضار المتظلم بتظلمه. 
‌   ج. إلغاء الجزاء الإداري المقرر إذا تبين إزالة أسباب المخالفة أو عدم صحتها.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تقديمه، بمثابة رفض للتظلم.
5. لا يقبل الطعن على قرار الجزاء الإداري الموقع بمقتضى أحكام هذا القرار قبل التظلم منه واتخاذ إجراء بشأنه أو فوات ميعاد الرد عليه. 

المادة (5) أحكام عامة

1. تحصّل الغرامات الموقعة بمقتضى أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تقررها وزارة المالية. 
2. للوزارة أن تضاعف قيمة الغرامة الإدارية الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة.
3. لا يحول توقيع الغرامة الإدارية بمقتضى أحكام هذا القرار من سلطة الوزارة في توقيع أي من الجزاءات الإدارية الأخرى المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون.

المادة (6) تعديل الغرامات

مع مراعاة نص المادة (14) من المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء بتعديل قيمة الغرامات الإدارية المحددة بالقائمة المرفقة بهذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.