Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 أكتوبر 2016

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 أكتوبر 2016

تاريخ نفاذ التشريع

31 أكتوبر 2016

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أكتوبر 2016

عدد الجريدة الرسمية

606

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية الوطنية.
الجهات العاملة: أية جهة تعمل في مجال الأنشطة الرياضية وميدان رعاية الشباب والرياضة في الدولة، بما في ذلك الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات الرياضية.
المنازعات الرياضية: أي نزاع ناشئ عن أي نشاط رياضي وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
التوفيق: حل المنازعات الرياضية بطريق ودي.
التحكيم الرياضي: الفصل بحكم ملزم في المنازعات الرياضية بين طرفين أو أكثر، وفقًا لأحكام هذا القانون والقواعد الإجرائية.
المركز: مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
المجلس: مجلس التحكيم الرياضي.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمركز.
القواعد الإجرائية: القواعد المنظمة لإجراءات المنازعة الرياضية والفصل فيها وآلية تعيين الموفقين والمحكمين.
غرفة التحكيم الرياضي الابتدائية: غرفة تحكيم المنازعات الرياضية التي ترفع إليها مباشرة ولم يكن قد صدر بشأنها قرار وفق ما تحدده القواعد الإجرائية.
غرفة التحكيم الرياضي الاستئنافية: هي غرفة تحكيم المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة عن الجهات العاملة أو إحدى لجانها المختصة بعد استنفاذ كافة وسائل الطعن الداخلية وفق أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، ووفق القواعد الإجرائية.
هيئة التحكيم الرياضي: الهيئة المشكلة للفصل في النزاع المحال للتحكيم الرياضي.
هيئة التوفيق الرياضي: الهيئة المشكلة لتسوية المنازعة بطريق ودي.
شرط التحكيم الرياضي: الشرط الذي يرد في العقد أو في لائحة إحدى الجهات العاملة التي تكون طرفًا في العقد والذي ينص على إحالة أي منازعة تتعلق بتنفيذ العقد أو تفسيره إلى التحكيم الرياضي بالمركز وفقًا للنظام الأساسي للمركز والقواعد الإجرائية.
مشارطة التحكيم الرياضي: اتفاق كتابي بين أطراف المنازعة يوافقون فيه على اختصاص المركز بالفصل في المنازعة الرياضية بالتحكيم وفقًا للنظام الأساسي للمركز والقواعد الإجرائية.

المادة (2) إنشاء المركز

ينشأ في الدولة مركز يسمى "مركز الإمارات للتحكيم الرياضي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف فيما يكفل له تحقيق أهدافه.

المادة (3) مقر المركز

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء فروع أخرى داخل الدولة.

المادة (4) أهداف المركز

يهدف المركز إلى ما يلي:
1. سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم.
2. نشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة وخاصة لدى الجهات العاملة.
3. توثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها، وتشجيع التعاون والشراكات معها.
4. المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.
 

المادة (5) اختصاصات المركز

1. مع مراعاة أحكام المادتين (17) و( 18) من هذا القانون يختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عما يأتي:
‌   أ. القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقًا لأنظمتها الأساسية.
‌   ب. القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة.
‌   ج. القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
2. يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطًا أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.
3. يختص المركز بالتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطًا أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.
 

المادة (6) تشكيل المجلس

1. يتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس التحكيم الرياضي" يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية أو من ينوب عنه وعضوية ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تختارهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية على النحو التالي، ويصدر بأسمائهم قرار من رئيس اللجنة الأولمبية وهم:
‌    أ. عضو يمثل الألعاب الجماعية.
    ‌ب. عضو يمثل الألعاب الفردية.
‌    ج. عضو يمثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
‌    د. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة الرياضية أو القانونية.
2. تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
3. يحدد النظام الأساسي نظام عمل المجلس وآلية اجتماعاته.
4. يشترط في عضو مجلس إدارة المركز ألا يكون محكمًا أو موفقًا في هيئات التحكيم أو التوفيق الخاصة بالمركز.
 

المادة (7) اختصاصات المجلس

يختص المجلس بالإشراف على المركز وتصريف أعماله، وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف المركز وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. إصدار النظام الأساسي والقرارات المتعلقة بعمل المركز.
2. اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز.
3. إصدار القواعد الإجرائية المتعلقة بالتوفيق والتحكيم الرياضي.
4. تعيين رئيسي غرفتي التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية.
5. اعتماد قائمة سنوية بأسماء الموفقين والمحكمين المعتمدين وفق ما يحدده النظام الأساسي.
6. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للمركز.
7. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.
8. تعيين مدققي الحسابات وتلقي تقاريرهم للاعتماد.
9. اعتماد التقرير السنوي للمركز وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه.

المادة (8) الاستعانة بالخبراء

للمجلس الاستعانة بمن يرغب من أصحاب الخبرات في مختلف الاختصاصات لمساعدته في تنفيذ اختصاصاته.

المادة (9) تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته

يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيس المجلس، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1. إدارة أعمال المركز.
2. اقتراح الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية وعرضها على المجلس للاعتماد.
3. تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية التي يعتمدها المجلس.
4. القيام بعمل مقرر المجلس.
5. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
6. إعداد تقرير سنوي بعمل المركز ورفعه للمجلس للاعتماد.
7. إعداد الميزانية والحساب الختامي للمركز ورفعهما إلى المجلس للاعتماد.
8. اقتراح قائمة سنوية بأسماء الموفقين والمحكمين المعتمدين وعرضها على المجلس لاعتمادها.
9. اقتراح النظام الأساسي والقرارات المتعلقة بعمل المركز وعرضهما على المجلس لاعتمادها.
10. اقتراح القواعد الإجرائية المتعلقة بالتوفيق والتحكيم الرياضي وعرضها على المجلس لإصدارها.
11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.

المادة (10) الموارد المالية للمركز

تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها اللجنة الأولمبية.
2. الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
3. الوفر المتحقق في ميزانية المركز عن السنوات المالية السابقة.
4. الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس والتي لا تتعارض مع أهداف المركز، ونظام عمله.
5. أية إيرادات أخرى يحققها المركز من ممارسته لأنشطته.
 

المادة (11) السنة المالية للمركز

تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة (12) تشكيل هيئة التوفيق الرياضي

تتشكل هيئة التوفيق الرياضي من موفق فرد أو ثلاثة موفقين من بنيهم الرئيس، وتحدد القواعد الإجرائية كيفية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم وبيان مهامهم وتحديد الحالات التي يتم فيها التوفيق بواسطة هيئة التوفيق الفردية وتلك التي يتم فيها التوفيق بواسطة هيئة التوفيق الثلاثية.

المادة (13) تشكيل غرف التحكيم الرياضي

يكون في غرفة التحكيم الرياضي الابتدائية وغرفة التحكيم الرياضي الاستئنافية عدد من هيئات التحكيم الرياضي، ويكون لكل غرفة رئيس يتولى إدارتها وتنظيم شؤونها، وتحدد القواعد الإجرائية اختصاصاتها وضوابط عملها ومهام رئيس كل غرفة.

المادة (14) تشكيل هيئة التحكيم الرياضي

يتولى التحكيم في كل دائرة هيئة تحكيم رياضي تتشكل من محكمة فرد أو ثلاثة محكمين من بينهم الرئيس وتنص القواعد الإجرائية على كيفية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم وبيان مهامهم وتحديد الحالات التي يتم فيها التحكيم بواسطة هيئة التحكيم الفردية وتلك التي يتم فيها التحكيم بواسطة هيئة التحكيم الثلاثية.

المادة (15) أحكام وقرارات ومحاضر المركز

الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي.

المادة (16) المسؤولية عن الأخطاء في العمل

لا يترتب على المركز وموظفيه والموفق والمحكم وأي خبير أية مسؤولية عن أي خطأ غير مقصود في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، أو الفصل فيها.

المادة (17) توفيق أوضاع هيئات التحكيم الحالية

على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة (18) توفيق أوضاع الجهات العاملة

على الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (19) النظام القانوني لموظفي المركز

تسري على موظفي المركز فيما لم يرد به نص خاص في لائحة الموارد البشرية الخاصة به قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.

المادة (20) الأحكام المخالفة والمتعارضة مع أحكام القانون

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (21) نشر القانون والعمل بأحكامه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.