LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 مارس 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مارس 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 مارس 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مارس 2024

عدد الجريدة الرسمية

771

حالة التشريع

ساري

08 مارس 2024
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص