LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 مارس 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مارس 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 مارس 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مارس 2024

عدد الجريدة الرسمية

771

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المهنة: مهنة الكاتب العدل.
المكتب: المكتب المرخص من الوزارة ليزاول الكاتب العدل الخاص المهنة من خلاله.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تُستوفى نظير المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل، والخدمات التي تقدمها الوزارة للكاتب العدل الخاص، والموضحة في الجدول المرفق في هذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. باستثناء البندين (16) و(17) من الجدول المرفق في هذا القرار، يستوفي الكاتب العدل الخاص الرسوم المقررة في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة لنسبة (30%) من مبلغ الرسم المقرر بدل أتعابه.
 

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) أحكام ختامية

1. تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهراً كاملًا، وجزء السنة سنة كاملة.
3. تُعفى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في هذا القرار، ولا يشمل ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها.
 

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2017 في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.