Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 ديسمبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

28 ديسمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

29 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 ديسمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

718

حالة التشريع

ساري

28 ديسمبر 2021
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2021 في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعيار الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية