Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 ديسمبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

28 ديسمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

29 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 ديسمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

718

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
المختبر: المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة.
المعايرة: عملية يمكن من خلالها، في ظروف معيّنة، تحديد العلاقة بين القيَم الكمية التي بها أوجه عدم يقين في القياس ناشئة عن معايير قياس ومؤشرات مقابِلة لها وبين أوجه عدم يقين في القياس مرتبطة بها، كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية استخدام هذه المعلومات لإنشاء علاقة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة قياس من مؤشر.
الأشعة السينية RQA – الأشعة التشخيصية: مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية لمحاكاة الإشعاع الذي يتم قياسه خلف المريض، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان.
الأشعة السينية RQR – الأشعة التشخيصية: مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية لمحاكاة حزمة الإشعاع التي تظهر من وحدة العلاج بالأشعة السينية، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المختبر والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) تعديلات الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم

تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يُصدر الرئيس القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.