Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 أكتوبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

31 أكتوبر 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

762

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الوزير: وزير المالية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
صاحب العمل: 1. في القطاع الحكومي: الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تُسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا المرسوم بقانون.
2. في القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه.
3. البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة طبقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المُؤمَّن عليه: كل شخص مواطن يعمل لدى صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون.
مدة الإشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المُؤمَّن عليه معاشاً أو مكافأة نهاية الخدمة حسب الأحوال وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته واستحق معاشاً بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
سن الإحالة إلى التقاعد: (60) ستون سنة ميلادية.
المعاش: المبلغ الذي يُستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
المستحق: كل من يستحق نصيباً في المعاش لوفاة المُؤمَّن عليه أو صاحب المعاش.
مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المُؤمَّن عليه بالعمل وخضع خلالها لهذا المرسوم بقانون وكذلك المدد التي يجوز له ضمها أو إضافتها وفقاً لأحكامه.
إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية ويُعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمُؤمَّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وتُقدّر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويُعتبر المرض مهنياً إذا ظهر على المُؤمَّن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل.
العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز من شأنه أن يُنقص من قدرته على العمل بنسبة لا تقل عن (50%)، ويُثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصّة.
العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يَحُول كليّةً وبصفة مستديمة بين المُؤمَّن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه ويُثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويُعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كليّاً أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
العجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المُؤمَّن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويُثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون، الذي يُبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي، فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتُقدر نسبته بنسبة ما أصاب المُؤمَّن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تُبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المختصة، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول المشار إليه.
الوفاة الطبيعية: الوفاة غير الناتجة عن إصابة العمل.
اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع لإثبات كل حالة نصّ عليها هذا المرسوم بقانون.
راتب حساب الإشتراك: الراتب الذي تُؤدى على أساسه حصة صاحب العمل وحصة المُؤمَّن عليه في الإشتراكات للهيئة والمحدد وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
راتب حساب المعاش: الراتب الذي يُحسب على أساسه المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، والمشار إليه في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون. 
 

المادة (2) نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المُؤمَّن عليه الذي يلتحق بالعمل لدى صاحب عمل اعتباراً من تاريخ العمل به.
2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات التالية:
     أ. المُؤمَّن عليه المشمول بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه.
     ب. صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، حتى لو التحق بعمل جديد لدى صاحب العمل، حيث يستمر خاضعاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999.
     ج. المُؤمَّن عليه الذي تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، حتى لو التحق بعمل جديد لدى صاحب العمل، حيث يستمر خاضعاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999.
 

المادة (3) ضوابط إشتراك المُؤمَّن عليه

1. يُشترط ألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على سن الإحالة على التقاعد، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من صاحب العمل الذي يتوجب عليه تقديم هذا التقرير للهيئة عند الإشتراك عنه لديها.
2. يُعتد في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة، والذي يُقدّم للهيئة عند الإشتراك لديها لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ الإشتراك.
 

المادة (4) الإشتراكات التي تُؤدى للهيئة عن المُؤمَّن عليه

1. تشمل الإشتراكات عن المُؤمَّن عليه ما يأتي:
     أ. حصة المُؤمَّن عليه في الإشتراكات الشهرية بواقع (11%) من راتب حساب الإشتراك يستقطعها صاحب العمل من هذا الراتب.
    ب. حصة صاحب العمل في الإشتراكات الشهرية بواقع (15%) من راتب حساب الإشتراك للمُؤمَّن عليه الذي يعمل لديه، وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن (20,000) عشرين ألف درهم، تُسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين، ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة أو إلغائها ووضع كافة الشروط والضوابط المتعلقة بتحمل الحكومة لهذه النسبة، وفقاً لما يراه مجلس الوزراء مناسباً.
2. يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس وضع حد للزيادة السنوية التي تدخل على راتب حساب إشتراك المُؤمَّن عليه أو خلال أيّ من مدد إشتراكه، وكذلك إعادة النظر بنسبة إشتراك صاحب العمل والمُؤمَّن عليه وتوزيعها بينهما.
 

المادة (5) راتب حساب الإشتراك

يُحدد راتب حساب الإشتراك لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون على النحو الآتي:
1. بالنسبة للقطاع الحكومي:
 ‌    أ. راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تُمنح له وهي: علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته، ويُقدر بدل السكن شهرياً لمن يُصرف لهم هذا البدل سنوياً بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يُجاوز راتب حساب إشتراك المُؤمَّن عليه مبلغ (100,000) مئة ألف درهم.
‌     ب. بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في حكمهم: الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتُقدّر البدلات السنوية شهرياً بقسمتها على عدد شهور السنة، وبحيث لا يُجاوز راتب حساب الإشتراك مبلغ (150,000) مئة وخمسين ألف درهم.
2. بالنسبة للقطاع الخاص:
الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الإشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم وألاّ يزيد على (70,000) سبعين ألف درهم كحد أقصى، ويجوز تعديل الحد الأدنى والأقصى لراتب حساب الإشتراك حسبما يُسمح به المركز المالي للهيئة وذلك بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس.
3. بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة:
الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الإشتراك المقرر للقطاع الخاص.
ويجوز للمجلس تحديد العناصر التي تدخل في احتساب راتب حساب الإشتراك في الحالات التي يُطبّق فيها صاحب العمل جدولاً لرواتب العاملين لديه خلافاً لما هو منصوص عليها في أحكام هذه المادة.
 

المادة (6) حساب مدة الإشتراك

1. يدخل في حساب مدة الإشتراك مدد الخدمة التي يقضيها المُؤمَّن عليه لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون والمدد المضمومة ومدد الإجازات والإعارات وأيّة مُدد لا يستحق عنها المُؤمَّن عليه راتباً أو راتباً كاملاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الإجازات الدراسية، والإجازات المرضية، والإعارات.
2. يستمر المُؤمَّن عليه خاضعاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثناء مدة إجازاته أو إعارته أو ندبه أو نقله، وتُحدد بقرار من المجلس قواعد احتساب الإشتراكات ومن يلتزم بأدائها في هذه الحالات وغيرها من الحالات المشابهة.
3. لا يدخل في حساب مدة الإشتراك المدد الآتية:
 ‌    أ. مدد الوقف عن العمل بدون راتب، أو الإنقطاع التي يتقرر حرمان المُؤمَّن عليه من راتبه عنها.
 ‌    ب. المدد التي لا يجوز ضمها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (7) ضم مدد الخدمة السابقة

يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ضم المدد التالية:
1. مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة. 
3. مدد الخدمة السابقة في أية جهة يُقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.
 

المادة (8) أحكام وضوابط ضم الخدمة السابقة

1. يُشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون مايلي:
‌     أ. أن يُبدي المُؤمَّن عليه رغبته كتابة في ضم مدد خدماته السابقة قبل انتهاء خدمته، على أن يُرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.
‌     ب. ألاّ تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
‌     ج. ألاّ تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو من مُدد التدريب السابقة على التعيين.
‌     د. أن يؤدي المُؤمَّن عليه تكلفة الضم بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الإشتراكات عن المدد المراد ضمها محسوبةً على أساس راتب حساب الإشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم.
‌     ه. أن يُؤدي المُؤمَّن عليه كامل تكلفة الضم المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة قبل إنتهاء خدمته.
‌     و. تُؤدى تكلفة الضم دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم، وبخلاف ذلك يُعتبر طلب الضم لاغياً، كما يجوز للمُؤمَّن عليه طلب تقسيطها وفق الأسس والشروط التي يضعها المجلس بهذا الشأن.
‌     ز. أي شروط يُقررها المجلس.
2. إذا انتهت خدمة المُؤمَّن عليه قبل أن يستكمل تكلفة الضم، يتم احتساب مدد الخدمة السابقة المضمومة بما يُقابل المبالغ المسدّدة فعلياً.
3. استثناء من أحكام الفقرة (ه) من البند رقم (1) من هذه المادة، يجوز للوزير باقتراح من المجلس وضع قواعد خاصة بالحالات التي يجوز فيها قبول طلب الضم أو إستكمال تكلفته بعد انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
4. تُعتبر مدة خدمة المُؤمَّن عليه السابقة مضمومة حكماً مع خدمته اللاحقة إذا اختار عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عنها، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تحديد المدة المحددة للاستفادة من هذا الخيار.
5. إذا أُعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز له ضم مدة خدمته السابقة ويُعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً، على أن يصدر الوزير الضوابط والشروط اللازمة بما في ذلك طريقة احتساب تكاليف الضم.
 

المادة (9) حصول المُؤمَّن عليه على جنسية الدولة

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشخص الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (10) الراتب الذي تُحسب على أساسه الإشتراكات

1. تُحسب الإشتراكات في القطاع الحكومي على أساس راتب المُؤمَّن عليه كل شهر.
2. تُحسب الإشتراكات في القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس راتب المُؤمَّن عليه في شهر يناير من كل سنة، أما بالنسبة للمُؤمَّن عليه الذي يلتحق بالعمل بعد شهر يناير فتُحسب الإشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي، ثم تُودى الإشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة.
3. يجوز للمجلس تعديل طريقة إحتساب الإشتراكات المنصوص عليها في البندين أرقام (1) و(2) من هذه المادة.
 

المادة (11) التزامات صاحب العمل

1. يلتزم صاحب العمل بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديه الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون لدى الهيئة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما يلتزم بموافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم، ويلتزم صاحب العمل حال مخالفته لأحكام هذا البند بأداء مبلغ إضافي بواقع (200) مائتي درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم.
2. يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة وبناءً على طلبها بأية كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الطلب، وفي حالة التأخير يلتزم تجاه الهيئة بأداء مبلغ إضافي بواقع (100) مئة درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم، وتَحتَسب الهيئة الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تُقرره بحالة مخالفته لأحكام هذا البند.
3. يلتزم صاحب العمل بتأدية المبالغ المستحقة عليه وعلى المُؤمَّن عليه ويكون مسؤولاً عن تأديتها من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل لديه وحتى تركه له شهراً بشهر، ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.
4. يلتزم صاحب العمل تجاه الهيئة بتأدية حصته في الإشتراكات وكذلك حصة المُؤمَّن عليه التي يقتطعها من راتبه خلال المدة المقررة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، وفي حالة تأخره عن تأديتها يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) واحد من عشرة بالمائة من الإشتراكات المستحقة وذلك عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الإشتراكات المستحقة.
5. مع عدم الإخلال بنص البند (4) من هذه المادة، يلتزم صاحب العمل الذي لم يؤدِ الإشتراكات على أساس الرواتب الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) عشرة بالمئة من قيمة الإشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.
وللمجلس تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
 

المادة (12) موعد أداء الإشتراكات

تكـون الإشتراكات واجبـة الأداء من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وتكون هذه الإشتراكات غيـــر قابلـة للـرد.

المادة (13) حالات استحقاق المعاش

1. يُستحق المعاش في الحالات الآتية:
‌     أ. ‌إنتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أوالعجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية، وتثبت صفتا العجز الكلي أو عدم اللياقة بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
‌     ب. إنتهاء خدمة المُؤمَّن عليه ببلوغه سن الإحالة إلى التقاعد متى بلغت مدة إشتراكه (15) خمس عشرة سنة على الأقل.
‌     ج. ‌إنتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بالفصل بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي متى كانت مدة إشتراكه (30) ثلاثين سنة، وكان قد بلغ سن (55) خمس وخمسين سنة.
‌     د. إنتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بناءً على طلبه متى كانت مدة إشتراكه (30) ثلاثين سنة على الأقل وكان قد بلغ سن (55) خمس وخمسين سنة.
‌     ه. إنتهاء خدمة المُؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة إشتراكها (30) ثلاثين سنة وبلغ عمرها (55) خمس وخمسين سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الإشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد وفقاً لما يلي:
1. سنتان لمدة الإشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس.
2. ثلاث سنوات ونصف لمدة الإشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
‌     و. إنتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة الحكومة الاتحادية أو خزينة حكومة الإمارة المعنية حسب واقع الحال التكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من المجلس بطريقة حساب تلك التكاليف.
     ز. إنتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة إشتراكه (30) ثلاثين سنة وبلغ عمره (55) خمس وخمسين سنة.
2. مع مراعاة حكم الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة، يُحسب المعاش في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (و) على أساس مدة إشتراك (15) خمس عشرة سنة أو مدة الإشتراك الفعلية أيهما أكثر.
3. يُحسب المعاش في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأُخرى على أساس مدة الإشتراك الواردة فيها.
 

المادة (14) مدد الخدمة الاعتبارية

يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة خدمته الفعلية بالشروط الآتية:
1. أن يُبدي المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.
2. أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية (25) خمس وعشرين سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء، أو مدة (15) خمس عشرة سنة إذا كان بالغاً سن (60) ستين سنة.
3. ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على (5) خمس سنوات.
4. أن يؤدي المؤمن عليه قبل انتهاء خدماته تكلفة الشراء بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الإشتراكات عن المدد المراد شراؤها محسوبة على أساس راتب حساب الإشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء.
5. تُؤدى تكلفة الشراء دفعة واحدة أو على أقساط شريطة تسديد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.
6. إذا توفي المؤمن عليه قبل تحصيل الأقساط يستمر تحصيلها من معاشات المستحقين.
7. أية شروط يُقررها المجلس لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 

المادة (15) حالة فقدان المؤمن عليه

إذا صدر حكم باعتبار المُؤمَّن عليه مفقوداً، يُصرف إلى المستحقين عنه معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من معاش بإفتراض وفاته أثناء الخدمة، وإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يُوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تُسفر عنه التحقيقات القضائية، فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه، أما إذا ثبت سلامة موقفه فتُجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أُدي إليه الفرق.

المادة (16) استحقاق معاش الوفاة والعجز الكلي الناتج عن إصابة العمل

يُسوى المعاش بافتراض أن مدة إشتراك المُؤمَّن عليه قد بلغت (35) خمس وثلاثين سنة أو على أساس مدة خدمته الفعلية أيهما أطول حال انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك نتيجة إصابة عمل.

المادة (17) تعويض العجز الجزئي الناتج من إصابة عمل

1. يستحق المُؤمَّن عليه الذي ينشأ لديه عجز جزئي ناتج عن إصابة عمل تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً بمبلغ (75,000) خمسة وسبعين ألف درهم.
2. يُحرم المُؤمَّن عليه من التعويض المشار إليه في البند رقم (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
‌     أ. إذا تعمد إصابة نفسه.
‌     ب. إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك مقصود من جانبه، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المُؤمَّن عليه تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو مخالفته العمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في مكان العمل، وفي جميع الأحوال لايجوز التمسك بهذا الفعل والمخالفة إلاّ بعد ثبوت ذلك من التحقيق الذي يُجرى في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة.
3. لا تحول أحكام المادة (16) والبندين أرقام (1) و (2) من هذه المادة دون حق المُؤمَّن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض تجاه الغير
4. يحق للمؤمن عليه أو ورثته - حسب الأحوال - مطالبة صاحب العمل بكامل التعويض إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ أو تقصير من جانبه، على أن يتم خصم ما تم صرفه إليه من الهيئة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (18) راتب حساب المعاش

لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُحسب راتب حساب المعاش على النحو التالي:
1. بالنسبة للقطاع الحكومي:
‌     أ. متوسط راتب حساب الإشتراك عن (6) الست السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك، أو مدة الإشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
‌     ب. بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في حكمهم: متوسط راتب حساب الإشتراك عن (6) الست السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك أو مدة الإشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
2. بالنسبة للقطاع الخاص والبعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة:
متوسط راتب حساب الإشتراك عن (6) الست السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك، أو مدة الإشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
 

المادة (19) احتساب المعاش

1. يُحسب معاش المُؤمَّن عليه بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الإشتراك التي تبلغ (30) ثلاثين سنة، ويُزاد بواقع (4%) عن كل سنة من مدد الإشتراك مما زاد عن ذلك بحد أقصى (100%) من هذا الراتب.
2. يبدأ حق المُؤمَّن عليه في المعاش من اليوم التالي لإنتهاء خدمته ويُقطع عند وفاته.
3. يُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الإشتراك.
4. يكون الحد الأدنى لمعاش المُؤمَّن عليه (10,000) عشرة آلاف درهم شهرياً، على أن تتحمل الحكومة تجاه الهيئة الفروقات المالية الناشئة عن ذلك.
5. إذا زادت مدة الإشتراك على (35) خمس وثلاثين سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع (3) ثلاثة أشهر عن كل سنة محسوبة على أساس راتب حساب المعاش.
6. لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير وحسبما يُسمح به المركز المالي للهيئة، تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة، وأية مؤثرات أخرى.
 

المادة (20) أحكام معاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

1. يستحق رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير معاشاً بواقع (50%) من راتب حساب المعاش إذا قضى في المنصب الوزاري سنة فأقل، ويُزاد بواقع (10%) من هذا الراتب عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية وبواقع (20%) عن كل سنة بما زاد على ذلك بحد أقصى (100%) من راتب حساب المعاش.
2. تتحمل خزينة الحكومة الفرق في الإشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة التي أُحتسب على أساسها المعاش.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (21) المستحقون وشروط استحقاقهم لأنصبة في المعاش

1. ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المُؤمَّن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه المشار إليهم في البند رقم (2) من هذه المادة على أن تتوافر بشأنهم بتاريخ الوفاة الشروط المحددة في المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
2. يتم توزيع المعاش على النحو التالي:
‌     أ. الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق: (40%) من المعاش.
‌     ب. الأولاد (الذكر والأنثى): (40%) من المعاش.
‌     ج. الأب أو الأم أو كلاهما: (20%) من المعاش.
3. يتقاضى المستحق نصيبه في المعاش وفقاً للبند (2) من هذه المادة وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
4. يُوزع المعاش بالتساوي إذا اشترك أكثر من مستحق في النصيب في المعاش.
 

المادة (22) ضوابط استحقاق وتوقف وقطع صرف راتب المعاش للمستحقين

1. يُقطع نصيب الأرملة بحالة زواجها أو التحاقها بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستحق الزوج نصيباً في معاش زوجته المتوفاة إذا كان عاجزاً عن الكسب ويُثبت هذا العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة، ويتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين إلاّ إذا قررت اللجنة عدم احتمال شفائه، كما يُقطع نصيبه بحال التحاقه بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو استحقاقه معاشاً من الهيئة.
3. يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش أن تكون عازبة أو مطلقة أو أرملة أو عاجزة عن الكسب، ويُقطع بحال زواجها أو التحاقها بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو استحقاقها معاشاً من الهيئة أو زوال عجزها، على أن تُثبت صفة العجز عن الكسب أو زوالها وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
4. يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ألاّ يكون قد بلغ سن (21) الحادي والعشرين بتاريخ الوفاة، ويُقطع نصيبه في المعاش ببلوغه هذه السن، ويُستثنى من ذلك:
‌     أ. العاجز عن الكسب وحتى زوال عجزه، على أن تُثبت صفة العجز عن الكسب أو زواله وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
‌     ب. الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوزت التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الـ (24) الرابعة والعشرين ما لم يكن تخصصه يتطلب مد هذه السن وبحد أقصى سنتين وذلك بعد موافقة المجلس، على أن يستمر صرف نصيب المعاش للطالب الذي يبلغ السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
‌     ج. التحاق الابن بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون، حيث يقطع نصيبه في المعاش ولو لم يكن قد بلغ سن (21) الحادي والعشرين.
5. يستحق الأب نصيباً في معاش ولده المتوفي إذا لم يكن له راتباً من عمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو معاشاً من الهيئة.
6. تستحق الأم نصيباً في معاش ولدها المتوفي إذا كانت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها راتباً من عمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو معاشاً من الهيئة.
7. وفي جميع الأحوال، يُؤدى للمستحقين من المعاش بحدود الفرق بينه وبين مقابل العمل، إذا كان هذا المقابل أقل من قيمة المعاش.
 

المادة (23) الحد الأدنى لمعاش المستحق

1. يكون الحد الأدنى لنصيب المستحق عن المُؤمَّن عليه أو صاحب المعاش على النحو الآتي:
‌     أ. (800) ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق.
‌     ب. (600) ستمائة درهم لكل من الوالدين.
‌     ج. (400) أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.
وفي جميع الأحوال يُشترط ألاّ يتجاوز مجموع أنصبة المستحقين مقدار المعاش.
2. يُحظر على المستحق الجمع بين أكثر من معاش مستحق من الهيئة وفي حال استحقاقه لذلك فيُؤدى أكبرهما قيمة، ويُستثنى من ذلك أرملة صاحب المعاش التي يحق لها الجمع بين معاشها من الهيئة ونصيبها من معاش زوجها.
3. مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا المرسوم بقانون، يؤول للهيئة نصيب أي من المستحقين بحالة قطعه أو انتهائه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (24) الجمع بين أكثر من معاش

1. يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وبين معاشه المستحق بموجب أي تشريع آخر باستثناء المعاش من الهيئة.
2. يُحظر على صاحب المعاش الجمع بين أكثر من معاش من الهيئة، وفي حالة استحقاقه ذلك فيُودى له أكبرهما قيمة.
 

المادة (25) الجمع بين المعاش والراتب

1. يُوقف صرف المعاش إذا التحق صاحب المعاش بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون بمقابل سواء كان راتباً شهرياً أو مقطوعاً أو مكافأة، إذا كان هذا المقابل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عنه.
2. يُؤدى من المعاش بحدود الفرق بينه وبين مقابل العمل، إذا كان هذا المقابل أقل من قيمة المعاش.
3. يُعاد صرف المعاش عند انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
4. استثناءً من البندين (1) و(2) من هذه المادة يحق لصاحب المعاش الذي بلغت مدة اشتراكه (30) ثلاثين سنة الجمع بين المعاش وبين مقابل العمل مهما بلغت قيمتهما.
5. يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إعادة النظر بحالات الجمع بين المعاش والراتب لصاحب المعاش أو المستحق وذلك بالإضافة أو بالإلغاء.
 

المادة (26) مكافأة نهاية الخدمة

1. يُمنح المُؤمَّن عليه مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت خدمته ولم يستحق معاشاً وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر ونصف عن كل سنة من مدة الإشتراك الخمس الأُولى بشرط ألاّ تقل عن سنة، ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من مدة الإشتراك الخمس التالية، ثم بواقع راتب (3) ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
3. تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب حساب المعاش.
4. يُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الإشتراك.
5. إذا استحق المُؤمَّن عليه مكافأة نهاية الخدمة ثمَّ تُوفي قبل قبضها تُؤدى للمستحقين عنه وفقاً للأحكام الواردة بهذا المرسوم بقانون بالنسبة للمعاش، فإذا لم يكن هناك مستحقون تُوزّع حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
 

المادة (27) سقوط أو وقف الحق في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة

1. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(29) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز حرمان المُؤمَّن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة إلاّ بقرار تأديبي صادر من الجهة المختصة وبما لا يتجاوز ربع المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة باستثناء دين النفقة على أن يتم صرف هذا الدين عن طريق الجهات التي يتم تحويل المعاش إليها، ويُشترط في ذلك أن يكون هذا القرار قد أُتخذ بحق صاحب المعاش عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته.
2. على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر وباستثناء دين الهيئة، يُحظر على الهيئة إجراء أي خصم على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة دين آخر.
3. يلتزم صاحب العمل بخصم أية ديون لصالح الهيئة تترتب بذمة المُؤمَّن عليه وقبل استيفاء أي دين آخر ويُعتبر كل نص يخالف هذا الحكم باطلاً.
4. يضع المجلس قواعد الحجز أو الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة دين الهيئة، وفي جميع الأحوال يتم استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة بدون حدود.
 

المادة (28) وفاة المُؤمَّن عليه المحكوم تأديبياً

إذا توفيّ المُؤمَّن عليه أو صاحب المعاش الذي كان قد حُكم عليه تأديبياً حال حياته بحرمانه من جزء من معاشه، ينتقل الحق بالمعاش الفعلي الذي كان يتقاضاه إلى المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (29) سقوط جنسية الدولة من المُؤمَّن عليه

يُحرم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة صاحب المعاش أو المُؤمَّن عليه الذي تُسقط عنه جنسية الدولة، وعند وفاته يُؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم في المعاش إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سُحبت منهم جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيُؤدى لهم نصف أنصبتهم.

المادة (30) المعاشات والمكافآت الاستثنائية

1. يجوز بمرسوم اتحادي أو بقرار من مجلس الوزراء منـح معاشات أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائيـة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيـر من ذكـروا من المواطنيـن ممـن أدوا خدمـات جليلـة للبلاد، أو لأسـر من يتوفـى في حـادث يعتـبر من قبيـل الكوارث العامة.
2. تجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا المرسوم بقانون مع عدم الإخلال بما ينص عليه المرسوم أو القرار بمنح المعاش أو المكافأة بحسب الأحوال.
3. تتحمل الحكومة تجاه الهيئة تكلفة المعاشات والمكافآت الاستثنائية، على أن تُحدّد وفق أسس اكتوارية يصدر بشأنها قرار من الوزير.
 

المادة (31) تبادل المنافع التأمينية

لمجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس وضع نظام لتبادل المنافع التأمينية بين الهيئة وصناديق المعاشات والتقاعد العاملة في الدولة.

المادة (32) مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (33) العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البنود التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
1. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، ويُعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة من شأنها عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وفي جميع الأحوال تَحكم المحكمة برد المبالغ التي صُرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة.
2. يُعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون بغرامة حدها الأقصى (50,000) خمسين ألف درهم عن كل موظف لم يَقُم بالإشتراك عنه في الهيئة، ويُعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يُحمِل موظفيه أي نصيب في الإشتراكات أو أية مبالغ لم يرد بها نص في هذا المرسوم بقانون، وتَحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للموظفين قيمة ما تَحملُّوه من إشتراكات، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الموظفين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
3. تُؤول إلى الهيئة جميع المبالغ الإضافية والغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (34) مستحقات الهيئة

1. للهيئة الحق في خصم أية مبالغ صُرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب مقدار نصيبه في المعاش.
2. للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون، وللهيئة حق تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لهذا الشأن.
3. لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل صاحب العمل أو تصفيته أو إغلاقه أو إفلاسه أو إدماجه في غيره أو انتقاله بالإرث أو بالوصية، أو الهبة أو البيع أو التنازل أو بأي من التصرفات ويكون مسؤولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ الالتزامات المستحقة للهيئة.
4. تكون مسؤولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة بحالة أيلولة صاحب العمل بالإرث أو الوصية.
 

المادة (35) الطعون والمنازعات

1. لا يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق أو لأي ذي مصلحة رفع دعوى للمطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد مطالبة الهيئة بها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
2. تُعتبر المطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا المرسوم بقانون مطالبة بالحقوق الأخرى، وينقطع سريان الميعاد المشار إليه في البند رقم (1) من هذه المادة بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب ويُوقف بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانوناً.
3. لا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة قبل التظلم من القرار الصادر عن الهيئة أمام اللجنة المشكّلة وفقاً لأحكام البند رقم (4) من هذه المادة في موعد لايتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
4. تُشكّل لجنة للنظر في التظلمات وقواعد الفصل فيها بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
5. يجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر إنقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض.
6. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا المرسوم بقانون بعد انقضاء سنة من تاريخ الإخطار باستحقاق المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
 

المادة (36) تقادم حق صاحب العمل

يَسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين من تاريخ دفعها دون أن يُطالب الهيئة بها.

المادة (37) الإعفاء من الرسوم القضائية

تُعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المُؤمَّن عليه صاحب المعاش أو المستحق عنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

المادة (38) أحكام عامة

1. يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي.
2. يخضع المُؤمَّن عليه الصادر في شأنه مرسوم اتحادي بمعاملته في وظيفته معاملة الوزير وكذلك من في حكم الوزير، لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
3. يجوز للمجلس تحديد قواعد خاصة بتحصيل الإشتراكات وأية مبالغ مستحقة للهيئة، بما في ذلك تقسيطها كلها أو بعضها.
4. تدخل ضمن إيرادات الهيئة المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
5. لا تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أعلاه على المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
6. استثناء من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام المواد أرقام (6)،(27)،(35) منه على المخاطبين بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه.
7. يجوز للمُؤمَّن عليه الذي يحصل على إجازة بدون راتب، أن يطلب استمرار اشتراكه عن فترة الإجازة مقابل أدائه الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ووفق القواعد والشروط التي يُحددها المجلس، وذلك في الحالات الآتية:
‌     أ. إذا كان المؤمن عليه طالباً مقيداً بإحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة، وكان حصوله على الإجازة لغايات استكمال دراساته العليا، وألا تجاوز هذه المدة (3) ثلاث سنوات لمرحلة الماجستير ومثلها لمرحلة الدكتوراة.
‌     ب. إذا كانت المؤمن عليها قد حصلت على الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى (3) ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة.
 

المادة (39)

تستحق مبالغ الإشتراكات الواجبة الأداء للهيئة اعتباراً من تاريخ تعيين المؤمن عليه لدى صاحب العمل، على أن يتم سدادها كاملة إلى الهيئة اعتباراً من أول يناير من عام 2024 ميلادية، ولا يتحمل صاحب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة تأخير سداد هذه الإشتراكات خلال الفترة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون حتى 31 ديسمبر 2023، وللمجلس أن يضع ضوابط لسداد هذه الإشتراكات بالتقسيط، على ألا تزيد مدة التقسيط على (10) عشرة أشهر.

المادة (40)

1. تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا المرسوم بقانون، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
2. تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام "نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى"، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير بعد موافقة المجلس.
 

المادة (41)

لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس إصدار القرارات المتعلقة بتعديل شروط الانتفاع والاستحقاق والمعاشات المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، بما يحقق مصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك إضافة أي فئات أخرى للمستحقين عن صاحب المعاش، ويُحدد القرار أحكام وشروط الاستفادة من هذه القرارات.

المادة (42) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله تعديل جدول الأمراض المهنية وجدول تقدير درجات العجز في حالة الفقد العضوي المرفقين بأحكام هذا المرسوم بقانون، وفق التشريعات السارية في الدولة.

المادة (43) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (44) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.