Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2022 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على ســـواحل دولة الإمارات العربيـة المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 11 أبريل 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

11 أبريل 2022

تاريخ نفاذ التشريع

12 أبريل 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2022

عدد الجريدة الرسمية

725

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

1. تكون خطوط الأساس المستقيمة للمناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي وخليج عُمان وفق قوائم الإحداثيات المبينة في الجداول الآتية:
(أ‌)  خطوط الأساس المستقيمة لساحل دولة الإمارات العربية المتحدة المطل على الخليج العربي:

رقم النقطة

اسم الموقـــــع

     دائرة العرض

     خط الطول     

     Latitude     

      Longitude     

1

دَوْحَة السُّمَيرَهْ

24° 16' 03.699" N

51° 35' 17.100" E

2

جَزيرَة المَلْعَب

24° 23' 10.638" N

51° 31' 49.881" E

3

غَرب جَزيرَة خُوِييَن

24° 25' 25.601" N

51° 31' 09.901" E

4

شَمال جزيرة خُوِييَن

24° 25' 32.099" N

51° 31' 11.100" E

5

جَزيرَة القَفَّايْ

24° 36' 22.943" N

51° 42' 54.320" E

6

شَمال غرب جَزيرَة مكاسِبْ

24° 40' 47.903" N

51° 48' 33.095" E

7

شَمال شرق جزيرة مكاسِبْ

24° 40' 48.522" N

51° 49' 21.299" E

8

شَرق جَزيرَة مكاسِبْ

24° 40' 16.885" N

51° 49' 39.626" E

9

جَزيرَة الْيَاسْ العَالِي

24° 15' 24.901" N

52° 00' 42.502" E

10

جَزيرَة صِير بَنِي يَاس

24° 22' 23.902" N

52° 36' 39.899" E

11

جَزيرَة أم الكُرْكُم

24° 24' 03.301" N

52° 45' 44.302" E

12

جَزيرَة البَزْم الغَربي

24° 22' 57.698" N

53° 04' 35.501" E

13

شَمال شَرق جَزيرَة مَرَوَّح

24° 25' 35.602" N

53° 25' 20.701" E

14

جزيرة أبو الأبْيَضْ

24° 19' 03.601" N

53° 48' 22.100" E

15

ميناء خَليفَه

24° 50' 37.800" N

54° 39' 54.200" E

16

نَخْلَة ديرَه

25° 21' 51.669" N

55° 13' 45.439" E

17

ميناء الجِير

26° 02' 58.391" N

56° 04' 55.686" E

18

الدَّارَهْ

26° 03' 05.173" N

56° 05' 09.418" E

(ب‌) خطوط الأساس المستقيمة لساحل دولة الإمارات العربية المتحدة المطل على خليج عُمان:

رقم النقطة

اسم الموقـــــع

     دائرة العرض     

     خط الطول     

     Longitude     

       Latitude     

1

دِبا الحِصْنْ

25° 37' 35.388" N

56° 16' 18.648" E

2

جَزِيرَة السِّوَيفَه

25° 36' 12.053" N

56° 21' 07.095" E

3

رَأس دِبَا

25° 35' 38.600" N

56° 21' 21.900" E

4

الفِقَيت

25° 35' 14.100" N

56° 21' 32.400" E

5

ضَدْنَا

25° 32' 23.655" N

56° 22' 30.470" E

6

رَأس قَدْفَعْ

25° 19' 23.859" N

56° 22' 54.586" E

7

ميناء الفجيرة

25° 11' 25.600" N

56° 23' 00.900" E

8

جنوب كَلْبَاء

24° 58' 52.844" N

56° 22' 35.271" E

9

خَطَم المَلاَحَه

24° 58' 49.524" N

56° 22' 35.495" E

2.  جميع الإحداثيات المبينة في الجداول (أ – ب) من هذه المادة تم تحديدها على النظام الجيوديسي العالمي Geographic- WGS-84.
3.  تستخدم خطوط الأساس المستقيمة المبينة في الجداول (أ – ب) من هذه المادة لتعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المادة الثانية

تعتبـر المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار مياهاً داخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة الثالثة

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2009 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.