المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
وحدات القياس القانونية: هي وحدات قياس يجب استخدامها دون غيرها في المجالات المحددة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
البادئة: هي الحرف أو مجموعة الحروف قبل الكلمة تشير جزئياً إلى المعنى (مثل ميللي أو كيلو أو ميجا).
أداة القياس القانونية: أداة القياس المستخدمة في التعامل التجاري أو التي تؤثر بشكل أو بآخر في سلامة وصحة الأفراد أو البيئة نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة.
المؤتمر العام للأوزان والمقاييس: منظمة حكومية دولية أنشئت في عام 1875 تحت شروط اتفاقية المتر وتعمل الدول الأعضاء من خلالها معاً في الأمور المتعلقة بعلوم القياس ومعايير القياس وتتكون من مندوبين عن حكومات الدول الأعضاء ومراقبين من المنتسبين.
النظام الدولي لوحدات القياس: نظام مترابط للوحدات يرتكز على النظام الدولي للكميات، وقد أقر المؤتمر العام للأوزان والمقاييس أسماء ورموز وحداته وبادئاته بالإضافة إلى قواعد استخدامها.
الوحدات الأساسية: هي وحدات القياس القانونية التي أقرها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، على اعتبارها وحدات مستقلة بُعدياً عن بعضها البعض.
الوحدات المشتقة: هي وحدات القياس القانونية التي تتشكل كحاصل ضرب قوى الوحدات الأساسية وفقاً للعلاقات الجبرية التي تربط الكميات المتعلقة بها.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تطبق بنود هذا القرار على وحدات القياس القانونية ورموزها وبادئاتها المستخدمة في المجالات الآتية:
أ. أدوات القياس القانونية.
ب. العبوات المعبأة مسبقاً.
ج. التبادل التجاري.
د. الفحوصات والقياسات القانونية.
ه. مجالات الصحة والسلامة والبيئة.
و. الإعلانات والمنشورات والكتب والمجلات ووسائل الإعلان والإعلام جميعها.
ز. العقود والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية العامة والخاصة.
2. تستثنى المجالات التالية من استخدام وحدات القياس القانونية ورموزها وبادئاتها:
أ. جداول التحويل بين وحدات القياس المختلفة.
ب. الاستخدامات الخاصة المتعلقة بالمجالات العسكرية والأمنية.
ج. الوثائق والعقود والممتلكات التي تفرض فيها المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة استعمال وحدات قياس أخرى.
د. الممتلكات والخدمات الخاصة بالتصدير أو الوثائق والمنشورات المراد استخدامها في دول أخرى تستخدم وحدات قياس مختلفة.
ه. مجالات البحث العلمي.
و. أي وحدات قياس يشار إليها لغايات الاستعراض التاريخي.ز. الاستخدامات الخاصة التي تتطلب استخدام وحدات قياس غير قانونية مثل (أجهزة قياس ضغط الإطارات بوحدة psi وقوالب قياس الطول بوحدة الانش الخاصة بمجال الطيران) على أن تكون محددة بما يقابلها من وحدات القياس القانونية.
المادة (3) المسؤوليات
تعتبر الوزارة مسؤولة عن تطبيق متطلبات هذا القرار والإشراف عليها بالتعاون مع الجهات المخولة بالرقابة المترولوجية في الدولة والجهات المختصة والمعاهد العلمية والجامعات، ولها في سبيل ذلك اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
المادة (4) وحدات القياس القانونية
1. تتكون وحدات القياس القانونية المعتمدة بالدولة وبادئاتها من الآتي:
أ. الوحدات الأساسية: المبينة في الجدول (1) المرفق بهذا القرار.
ب. الوحدات المشتقة: وتقسم إلى المجموعات الآتية:
1. وحدات القياس المشتقة المبنية على استخدام الوحدات الأساسية فقط المبينة في الجدول (2) المرفق بهذا القرار.
2. وحدات القياس المشتقة ذات الأسماء والرموز الخاصة المبينة في الجدول (3) المرفق بهذا القرار.
3. وحدات القياس المشتقة التي تحتوي أسماؤها ورموزها على وحدات مشتقة بأسماء ورموز خاصة المبينة في الجدول (4) المرفق بهذا القرار.
4. وحدات القياس المشتقة اللابعدية المبينة في الجدول (5) المرفق بهذا القرار.
5. بادئات وحدات القياس المبينة في الجدول (6) المرفق بهذا القرار.
2. تتكون وحدات القياس القانونية المقبولة للاستخدام من خارج النظام الدولي لوحدات القياس مما يأتي:
أ. وحدات القياس المقبولة بسبب كثرة استخدامها المبينة في الجدول (7) المرفق بهذا القرار.
ب. وحدات القياس المقبولة، والتي لا يسمح باستخدامها خارج المواضيع المحددة لها المبينة في الجدول (8) المرفق بهذا القرار.
ج. وحدات القياس المقبولة حالياً من خارج النظام الدولي لوحدات القياس ضمن مواضيع محددة وتم تحديد قيمها بالتجربة العملية، والتي يجب التوقف عن استخدامها في حال وجود اعتماد دولي لوحدات بديلة للمجالات الواردة والمبينة في الجدول (9) المرفق بهذا القرار.
3. يجب التوقف عن استخدام وحدات القياس المبينة في الجدول (10) المرفق بهذا القرار، ويخضع من يستخدمها للجزاءات الواردة في المادة (6) من هذا القرار.
4. يجب أن تتفق طريقة استعمال وكتابة البادئات ورموز وكميات وحدات ونتائج القياس مع توصيات المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، واللوائح الفنية الإلزامية الصادرة بهذا الشأن، كما يجب كتابتها بالشكل والحجم والمكان المناسب وبدون أن تشكل أي لبس أو تضليل.
5. يجوز الإشارة في مجالات التعليم إلى بعض وحدات القياس من خارج النظام الدولي التي كانت أو لا تزال تستخدم، وذلك لغايات المعرفة بتطور علم القياس.
المادة (5) وحدات القياس المحلية
1. هي وحدات قياس غير مقبولة دولياً، ويقتصر استخدامها داخل الدولة فقط لفض النزاعات المحلية في حالة حدوثها، واستخدامها بالطريقة الشفهية فقط، ومن الممكن أن تكون لهذه الوحدات قيم ورموز أخرى مختلفة خارج الدولة.
2. يمنع استخدام وحدات القياس المحلية المحددة في الجدول (11) المرفق بهذا القرار، ويتم استبدال وحدات القياس المشار إليها وفق معاملات التحويل الواردة في نفس الجدول بها.
المادة (6) أحكام عامة
1. للوزارة تحقيقاً للمصلحة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الحالات التي لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار أو إذا قام الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه، وللوزارة أن تستند في ذلك إلى الممارسات الدولية السائدة في هذا المجال.
2. للوزير صلاحية إضافة أو إلغاء أي من وحدات القياس القانونية أو تعديل أي من الجداول الملحقة بهذا القرار في حال حدوث أي تطورات علمية أو فنية سواء كانت عالمية أو محلية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
3. في حال مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس.
المادة (7) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.