LegalApp

قرار مجلس الوزراء باعتماد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 يوليو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 يوليو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 أغسطس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2023

عدد الجريدة الرسمية

756

حالة التشريع

ساري

الأهداف

1. تُحدد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية المعايير الأخلاقية التي يجب على الموظفين الالتزام بها، للحفاظ على الثقة العامة، وتعزيز النزاهة، ومنع تعارض المصالح، وحماية سمعة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. تؤكد هذه الوثيقة على المسؤولية المشتركة لتعزيز ثقافة الأخلاق والنزاهة، من خلال التعاون بين المدراء والموظفين.

نطاق التطبيق

تسري هذه الوثيقة على جميع موظفي الجهات الاتحادية، ويُمكن للجهات الاتحادية إصدار وثائق تفصيلية للسلوكيات والأخلاقيات المهنية تتناسب مع طبيعة عملها.

نموذج الموظف الحكومي

يمثل الموظف الحكومي نموذجاً يُحتذى به في التزامه بأخلاقيات العمل وتجسيده للقيم الإيجابية، ودعمه وإلهامه للآخرين، ومعرفته بالمتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، وبما يعزز التنافسية ومستويات الأداء.

المبادئ الإرشادية

تستند الوثيقة على مبادئ أخلاقية تُعزز النزاهة، والمهنية، وتخدم المصلحة العامة، وتوفر الإرشادات الأساسية لالتزام الموظف بأخلاقيات العمل في الحكومة الاتحادية كما هو موضح في وثيقة التعهد بالالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الملحقة بهذه الوثيقة.

التزامات الجهة الاتحادية

1. ترسيخ القيم المؤسسية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للموظف.
2. نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، والإشراف على تفعيل الوثيقة، ونشرها بين الموظفين بالطرق التي تراها مناسبة.
3. إطلاع كافة موظفيها على مضمون الوثيقة، وضمان التزامهم بالتوقيع عليها إلكترونياً.
4. توفير قنوات آمنة للإبلاغ عن السلوكيات المتنافية مع مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.
5. إجراء تحقيق بالحالات المبلغ عنها مع مراعاة الخصوصية وتوفير الحماية للموظف المبلغ.
6. فرض الجزاءات في حال ثبوت مخالفة الموظف لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والواردة ضمن قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والقوانين والتشريعات ذات الصلة.

التزامات الموظف

1. الاطلاع على مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها.
2. إبلاغ مسؤوله المباشر أو إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية عن أي تجاوزات لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المنصوص عليها في وثيقة التعهد فور حدوثها، أو معرفته بها.
3. التعاون عند المساءلة وفق الإجراءات والقنوات الرسمية المتبعة في الحكومة الاتحادية والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
 

الأحكام الختامية

1. يضطلع الموظف بدور هام في الحفاظ على نزاهة وسمعة الجهة التي يعمل بها، من خلال الالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ويُعد الالتزام بهذه المعايير، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لها أمراً ضرورياً، لأن ذلك يسهم في الحفاظ على ثقة الجمهور في الحكومة.
2. يتم التعامل بجدية مع عدم الامتثال لهذه الوثيقة من قبل جهة العمل، حيث أنه يجب على جميع الموظفين الالتزام بها، والتوقيع على وثيقة التعهد بالالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الملحقة بهذه الوثيقة.