- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) رسوم الخدمات
- المادة (3) الغرامات الإدارية
- المادة (4) التظلم
- المادة (5) الإعفاء من الرسوم وتخفيضها
- المادة (6) الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها
- المادة (7) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
- المادة (8) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية
- المادة (9) أحكام عامة
- المادة (10) إصدار القرارات التنفيذية
- المادة (11) الإلغاءات
- المادة (12) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
المنشأة: أيّ وحدة اقتصادية فنيّة أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمّال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع، وتخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المشار إليه.
الفئات: فئات تصنيف المنشآت الواردة في قرار مجلس الوزراء (26) لسنة 2010 المشار إليه.
المادة (2) رسوم الخدمات
النصوص السابقة
أ. تُعتمد رسوم الخدمات اتي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبيّن في الجداول المرفقة بهذا القرار:
1. تصاريح عمل من داخل الدولة.
2. تصاريح عمل من خارج الدولة.
3. تجديد تصاريح وتعديل عقود العمل وانتقال العمالة من منشأة إلى أخرى.
4. نشاط التوظيف والتوسط.
ب. تُعتمد قيمة الخدمات المحددة أدناه، والذي يقوم مزود الخدمات باستحصالها لقاء الخدمات التي يقدمونها من خلال أنظمة الوزارة أو أي قناة معتمدة لديها، على النحو المبين في الجدول الآتي:
م | فئة الخدمة | الخدمة بالدرهم |
---|---|---|
1 | الفئة الأولى | 19 |
2 | الفئة االثانية | 40 |
3 | الفئة الثالثة | 80 |
4 | الفئة الرابعة | 120 |
5 | الفئة الخامسة | 160 |
6 | الفئة السادسة | 250 |
7 | الفئة السابعة | 340 |
8 | الفئة الثامنة | 430 |
ج. يُحدد مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير، الخدمات التي تندرج تحت كل فئة من فئات الخدمات المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة وذلك خلال 3 أشهر من تاريخه.
المادة (3) الغرامات الإدارية
تُفرض على المخالفات المحددّة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضّحة إزاء كل منها:
م | بيان المخالفة | الغرامة بالدرهم |
---|---|---|
1 | عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ تعديل وضعه. | (100) عن كل شهر، وبحد أقصى (2,000). |
2 | عدم تجديد تصريح عمل، خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا، من تاريخ انتهائه. | (200) عن كل شهر، وبحد أقصى (2,000). |
3 | عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة. | (100) عن كل يوم، وبحد أقصى (2,000). |
4 | عدم تجديد تصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ انتهائه. | (100) عن كل يوم، وبحد أقصى (2,000). |
5 | قيام المنشأة بالتوطين الصوري. | (20,000) عن كل عامل مواطن. |
6 | قيام المنشأة بتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم لمستحقاتهم أو إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التحايل على أحكام النظام. | (5,000) عن كل عامل، وبحد أقصى (50,000) في حال تعدد العمّال. |
7 | عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، خلال المدد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير. | (1,000) عن كل عامل، وبحد أقصى (20,000). |
8 | عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة لدى الوزارة في هذا الشأن. | (20,000) عن كل حالة أيًّا كان عدد العاملين. |
9 | تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقرّرة في الوزارة أو الخصم من أجره دون سند قانوني. | (5,000) عن كل عامل. |
10 | عدم التقيد بالإجراءات المقرّرة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين. | (20,000) عن كل حالة. |
11 | عدم تجاوب المنشأة مع استدعاءات الوزارة المتكررة، في الحالات التي يحدّدها الوزير، ووفق الإجراءات التي يصدرها بهذا الشأن. | (10,000) عن كل حالة. |
12 | تقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل. | (5,000) عن كل عامل. |
13 | عدم الالتزام بأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن حظر العمل وقت الظهيرة. | (5,000) عن كل عامل، وبحد أقصى (50,000) في حالة تعدد العمال. |
14 | تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة أو منفعة. | (20,000) عن كل حالة. |
15 | عدم الالتزام بشروط ومعايير وظروف العمل الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، أو في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أو في عقد العمل. | (10,000) عن كل حالة. |
16 | عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه. | (10,000) عن كل حالة. |
17 | ممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالة التوظيف المؤقت دون ترخيص صادر عن الوزارة. | (50,000) عن كل حالة. |
18 | عدم الالتزام بمعايير كل من دليل التشغيل ودليل الترخيص ودليل المواصفات الفنيّة ودليل الهوية المرئية لمراكز الخدمة المرخصة من الوزارة، والواردة ضمن الفئة الأولى. | (10,000) درهم عن كل مخالفة. |
19 | عدم الالتزام بمعايير كل من دليل التشغيل ودليل الترخيص ودليل المواصفات الفنيّة ودليل الهوية المرئية لمراكز الخدمة المرخصة من الوزارة، والواردة ضمن الفئة الثانية. | (50,000) درهم عن كل مخالفة. |
20 | استخدام أجنبي بدون استخراج تصريح عمل له، أو عدم تشغيل الأجنبي الذي صدر له تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه. | (2,000) درهم عن كل عامل مخالف. |
المادة (4) التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى الوزارة من أيِّ غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (20) عشرين يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
المادة (5) الإعفاء من الرسوم وتخفيضها
النصوص السابقة
1. تُعفى المنشأة من سداد الرسوم المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. إذا كانت المنشأة هي قوارب الصيد.
ب. إذا كانت الرسوم المُستحقة على المنشأة، نتيجة تشغيلها لعامل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة (6) الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها
يجوز للوزير الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الغرامات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية.
المادة (7) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (8) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية
يتم تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة (9) أحكام عامة
أ. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المبيّنة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
ب. يحدد الوزير شروط وضوابط ومعايير الخدمات والمخالفات الواردة في هذا القرار.
ج. يحدد الوزير الضوابط والإجراءات المنظمة لإبرام عقود العمل وتجديدها، وما يلزم تضمينه في هذه العقود من أحكام وضمانات وبيانات، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
د. للوزارة أو لأي جهة يتم تخويلها، التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات وفقاً للضوابط والتشريعات المعتمدة والمنظمة لهذا الشأن في الحكومة الاتحادية.
ه. تستوفي الوزارة الضمانات المالية اللازمة نظير المعاملات الخاصة بخدمات فئة العمالة المساعدة، بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية، على أن يتضمن القرار شروط وضوابط استيفاء الضمانات المالية وحالات الإعفاء منها.
المادة (10) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (11) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2019 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (12) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 05 أبريل 2020.