المادة الأولى
تُحدد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، وفقاً للقائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.