- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
- المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
- المادة (4) اختصاصات الوزارة
- المادة (5) ترخيص المنشآت الصناعية
- المادة (6) السجل الصناعي
- المادة (7) المزايا والإعفاءات للمنشآت الصناعية
- المادة (8) التزامات المنشأة الصناعية
- المادة (9) المعاينة والتفتيش
- المادة (10) العقوبات
- المادة (11) التصالح
- المادة (12) الجزاءات الإدارية
- المادة (13) إزالة أسباب المخالفة
- المادة (14) تفويض الاختصاصات
- المادة (15) الضبطية القضائية
- المادة (16) توفيق الأوضاع
- المادة (17) اللائحة التنفيذية
- المادة (18) الرسوم
- المادة (19) القرارات التنفيذية
- المادة (20) الإلغاءات
- المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير : وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المعنية : الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.
سلطة الترخيص : الجهة المحلية أو سلطة المنطقة الحرة المختصة بإصدار الرخصة الصناعية للمنشأة الصناعية.
الرخصة الصناعية : الوثيقة الصادرة عن سلطة الترخيص تفيد ترخيص المنشأة الصناعية لمزاولة نشاطها.
المنشأة الصناعية : كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية.
المنتج الصناعي : المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي تنتجها المنشأة الصناعية.
مالك المنشأة الصناعية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك المنشأة الصناعية في الدولة كليًّا أو جزئيًّا.
السجل الصناعي : قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات كافة المنشآت الصناعية المرخصة من سلطة الترخيص.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. المساهمة في توحيد السياسات والتشريعات الخاصة بقطاعات الصناعة للتوافق مع برامج تنمية وتنويع الاقتصاد على مستوى الدولة.
2. تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
3. تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتطوير وتنمية القطاعات الصناعية في الدولة.
المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت الصناعية بما فيها المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق الحرة في الدولة.
2. يعتبر من المنشآت الصناعية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المنشآت المرخص لها ضمن أنشطتها بمزاولة نشاط صناعي وفقًا للتصنيف المعتمد للأنشطة الاقتصادية سواءً كانت الرخصة الصادرة للمنشأة صناعية أو غير صناعية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يجب مراعاتها في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. لمجلس الوزراء استثناء أي قطاع صناعي من أحكام هذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (4) اختصاصات الوزارة
تتولى الوزارة، تحقيقًا لأهداف هذا المرسوم بقانون، ما يأتي:-
1. وضع التوجهات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسيته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. اقتراح المعايير والاشتراطات الفنية الأساسية لتصنيف وترخيص الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع سلطة الترخيص وغيرها من الجهات المعنية.
3. تحديد الصناعات الأساسية واللاحقة وسلاسل الإمداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، وقيادة جهود تطوير وتمكين هذه الصناعات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4. وضع الأولويات والمعايير الوطنية وإعداد البرامج والمبادرات اللازمة لتطوير مجالات الصناعة، والعمل على إشراك المنشآت الصناعية في تطوير نماذج وتكنولوجيا تطبيقية وصناعات جديدة تنافسية، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. دراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالصناعة وإجراء الدراسات والبحوث والمسوح التخصصية وبناء المؤشرات لقياس مدى كفاءة وفاعلية القطاع الصناعي وأثره على اقتصاد الدولة.
6. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص في مجال تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته إقليميًّا ودوليًّا.
7. تمثيل الدولة في الخارج في المجالات المتعلقة بالصناعة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في الدولة.
المادة (5) ترخيص المنشآت الصناعية
1.تتولى سلطة الترخيص إصدار وتجديد وتعديل ووقف وإلغاء الرخص الصناعية للمنشآت الصناعية الواقعة ضمن حدود اختصاصاتها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تنظمها التشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. على سلطة الترخيص مراعاة المعايير والاشتراطات الفنية التي تتطلبها الوزارة عند إصدار الرخص الصناعية.
المادة (6) السجل الصناعي
1. يُنشأ في الوزارة سجل يسمى "السجل الصناعي"، يتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت الصناعية المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات الخاصة بالسجل الصناعي وإجراءات قيدها وتعديلها وآليات الربط بين السجل الصناعي وسجلات وقواعد البيانات لدى الجهات المعنية.
2. لا يجوز للوزارة إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت المقيدة في السجل الصناعي وما يطرأ عليها من تعديلات من خلال موقعها الإلكتروني إلا وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
3. لمالك المنشأة الصناعية أو الشريك فيها أو ورثته الحصول على مستخرج من البيانات الخاصة بالمنشأة الصناعية من السجل الصناعي، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
4. لا يجوز لغير المختصين من موظفي الوزارة وسلطات الترخيص أو الجهات القضائية الاطلاع على محتويات السجل الصناعي أو تداول البيانات والمعلومات المقيدة فيه أو استخدامها إلا وفقًا للأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) المزايا والإعفاءات للمنشآت الصناعية
1. تتولى الوزارة إصدار تصريح الإنتاج الصناعي، والذي يتم بموجبه منح المنشأة الصناعية المزايا والإعفاءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. تُمنح المزايا والإعفاءات للمنشآت الصناعية التي تُحقق أولويات استراتيجيات الصناعة في الدولة، والتي تشمل المنشآت الآتية:
أ. المنشآت التي توفر ميزة تنافسية للدولة وتعزز موقعها ضمن سلسلة القيمة العالمية للصناعة.
ب. المنشآت القائمة على التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.
ج. المنشآت التي تطبق سياسات التصنيع المستدام.
د. المنشآت التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.
ه. المنشآت التي تزاول الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في الدولة.
و. المنشآت التي تزاول الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي في الدولة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إصدار وتجديد ووقف وإلغاء تصريح الإنتاج الصناعي.
المادة (8) التزامات المنشأة الصناعية
تلتزم المنشأة الصناعية بما يأتي:-
1.شروط الرخصة الصناعية.
2. شروط تصريح الإنتاج الصناعي وضوابط المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشأة الصناعية.
3.المواصفات والمقاييس الإلزامية التي تصدرها الوزارة.
4. عدم تأجير الأرض أو المبنى المخصص للمنشأة الصناعية من الجهات الحكومية للغير أو التصرف فيه بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الوزارة بذلك.
5. عدم القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الإنتاج أو التوسع فيه أو تطويره أو دمج المنشأة الصناعية في منشأة صناعية أخرى أو القيام بتجزئة المنشأة الصناعية إلى أكثر من مشروع أو تغيير موقع المنشأة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
6. إخطار الوزارة وسلطة الترخيص ببيع المنشأة الصناعية كليًّا أو جزئيًّا أو رهنها أو تأجيرها أو التنازل عنها، وتُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، بما فيها الإجراءات السابقة على أي من هذه التصرفات.
7. إخطار الوزارة وسلطة الترخيص في حالة توقف المنشأة الصناعية عن العمل كليًّا أو جزئيًّا خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ توقف النشاط مع بيان أسباب التوقف.
8. إخطار الجهات المعنية بوقوع أي حادث يُشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة.
9. تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات كاملة وصحيحة عن المنشأة الصناعية.
10. السماح لممثلي الوزارة والجهات المعنية المصرح لهم بدخول المنشأة الصناعية والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المنشأة الصناعية.
11. التعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها التشريعات النافذة على المنشأة الصناعية.
المادة (9) المعاينة والتفتيش
1. لسلطة الترخيص والجهات المعنية والوزارة، كل في حدود اختصاصه، التفتيش على المنشآت الصناعية القائمة للتأكد من التزامها بشروط الرخصة الصناعية والضوابط المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة العامة والبيئة.
2. للوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص معاينة المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها باشتراطات تصريح الإنتاج الصناعي واشتراطات الحصول على المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشآت الصناعية.
المادة (10) العقوبات
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك منشأة صناعية تزاول نشاطًا صناعيًّا دون حصولها على الرخصة الصناعية.
المادة (11) التصالح
1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، إلا بناء على طلب كتابي من سلطة الترخيص أو الوزارة.
2. يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يزيد على الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
المادة (12) الجزاءات الإدارية
تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (13) إزالة أسباب المخالفة
يلتزم كل من يرتكب أي من المخالفات التي يُحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون بالإضافة إلى الجزاء المحدد في القرار المشار إليه، بإزالة أسباب المخالفة على الفور والأضرار الناجمة عنها، وفي حال عدم التزامه بذلك، تقوم الجهة المعنية بإزالتها مع تحميل المخالف تكاليف هذا الإجراء مضافًا إليه ما نسبته (20%) من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير الجهة المعنية لتلك التكاليف تقديرًا نهائيًّا.
المادة (14) تفويض الاختصاصات
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، تفويض أي من الجهات المعنية أو سلطات الترخيص وفي حدود اختصاصها، لتولي تنفيذ أي من الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة أو سلطة الترخيص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس سلطة الترخيص، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، ويكون لهم دخول المنشآت الصناعية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وفقًا للأحكام التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (16) توفيق الأوضاع
يجب على كافة المنشآت الصناعية القائمة في الدولة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تمديد المهلة لمدد أخرى.
المادة (17) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد التنسيق مع سلطة الترخيص اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (18) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) القرارات التنفيذية
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (20) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023.