Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2022

تاريخ إصدار التشريع

04 فبراير 2008

تاريخ الجريدة الرسمية

28 فبراير 2008

عدد الجريدة الرسمية

477

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تطبق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للإقامة، وذلك دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.

المادة (2)
النصوص السابقة

يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الاصابة ولفئات المفحوصين، وذلك على النحو الآتي:
1. فحص مرض الايدز (نقص المناعة المكتسبة):
تجري الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية، وتعتبر غير لائقة صحياً.
ويجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال الاستثناء من شرط اللياقة الصحية لبعض الحالات وفقاً لما يراه مناسبا.
2. فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي:
‌أ. يقتصر الفحص الطبي للقادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة وعند تجديد الإقامة للعمل على الفئات الآتية:
1) مربيات الأطفال (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب).
2) خدم المنازل ومن في حكمهم (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب).
3) مشرفات الحضانة ورياض الاطفال (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب).
4) العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب والتهاب الكبد الفيروسي ج ).
5) العاملون في المرافق الصحية (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب، والتهاب الكبد الفيروسي ج) وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية الحكومية.
‌ب.  لا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية من الفئات المذكورة في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة ما لم يتم تغيير الغرض من طلب الإقامة خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بنتيجة الفحص.
‌ج. يعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد من الفئات المذكورة أعلاه، وذلك على ثلاث جرعات، ويمنحون شهادة تثبت ذلك، وعند تجديد الإقامة لهم، عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من أخذ اللقاح، ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ اللقاح.
3. فحص الدرن:
‌أ. يقتصر فحص الدرن على الدرن الرئوي فقط.
‌ب. يتم الفحص لجميع الوافدين إلى الدولة الجدد وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائقة صحياً ولا تمنح الإقامة.
‌ج. يشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم، وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط فإن الشخص يعتبر لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارات الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية، وفقاً لبرنامج العلاج قصير المدى تحت الإشراف المباشر (الدوتس (DOTS.
‌د. يمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة “خاضع للعلاج " وبموجبها يعطى إقامة لمدة سنة واحدة فقط على أن تتم متابعة الحالة خلال السنة، وفي حال عدم التزام المريض بالعلاج تحت الإشراف المباشر أو عدم الالتزام بثلاث زيارات متتابعة يعتبر الشخص غير لائق صحياً، ويتم إبلاغ الجهات المعنية ولا تجدد له الإقامة، وفي حالات الدرن ذات البكتيريا المقاومة للعلاج فإنَه يتم علاج المصاب إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة ومن ثم يعتبر لائقاً صحياً وتجدد له الإقامة.
‌ه. يستثنى من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة ويعتبر لائقا صحياً كل من: 
1) عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتم الاستثناء بناءً على توصية من وزير الخارجية والتعاون الدولي أو من يفوضه.   
2) أقرباء الوافد المقيم وهم:
‌أ. الزوج أو الزوجة.
‌ب. الأبناء ممن على إقامة المقيم أو ممن يدرسون داخل الدولة وعلى إقامة المؤسسة التعليمية.   
‌ج. الوالدان ممَن على إقامة المقيم.
3) كبار المستثمرين بناء على اعتماد الجهة الصحية المختصة، بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية.
4) أية فئات أخرى تحددها لجنة مكوَنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع والتي من مهامها كذلك وضع الضوابط والشروط والمعايير التي يتم على أساسها منح الاستثناء الوارد بهذه المادة.
ويصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من الجهة الصحية الحكومية المحلية المختصة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط والمعايير التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة. 
ويشترط في جميع الأحوال خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائى أو ما يقابلها في الجهات الصحية الحكومية الأخرى وفقاً لبرنامج دوتس   Dots.  
4. فحص الجذام:
يجري فحص الجذام للوافدين إلى الدولة الجدد وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.
5. فحص الحمل:
تخضع العاملات في المنازل، كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن، لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل، يكون لصاحب العمل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، وذلك بعد إقراره كتابيا بالعلم بنتيجة الفحص.

المادة (3)
النصوص السابقة

يقتصر فحص مرض الزهري على الفئات المذكورة في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار وذلك بالنسبة للوافدين إلى الدولة الجدد أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية .
ويستثنى الكادر الصحي العامل في المنشآت الصحية من إجراء فحص الزهري.

المادة (4)

يُستثنى من شرط اللياقة للحصول على الإقامة في تطبيق أحكام هذا القرار أفراد أسرة المواطن أو المواطنة من غير حاملي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.
باستخدامها في حال ثبوت حملها بعد إقراره كتابيًا بالعلم.

المادة (5)

تخضع الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة (2) من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقًا لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات، وذلك وفقًا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.

المادة (6)

يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

المادة (7)

ألغيت بموجب قرار رقم (5) لسنة 2016.

المادة (8)

تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، ولا يعتد بها للحصول على الإقامة بالدولة بعد مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها.

المادة (9)

تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإنشاء سجل للفحص الطبي تقيد به بيانات المفحوصين وفقًا لهذا القرار على أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بإعداد المفحوصين غير اللائقين طبيًا وفق الجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض.

المادة (10)

تُحصّل الرسوم المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار وفق الجدول التالي:

نوع الفحص مقدار الرسم
شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة:(الإيدز - التهاب الكبد الفيروسي (ب) - الدرن الرئوي - الجذام - الزهري). 250 درهم
فحص الحمل لخدم المنازل. 50 درهم
الجرعة الأولى من تحصين التهاب الكبد الفيروسي (ب). 50 درهم
الجرعة الثانية والثالثة من تحصين التهاب الكبد الفيروسي (ب). مجانًا
التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص. 200 درهم
- بطاقة مندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشر أفراد:- المندوب المواطن (لمدة 3 سنوات).
- المندوب الوافد (لمدة سنة واحدة).

500 درهم

1,000درهم

 

المادة (11)

دون الإخلال بالضوابط والمعايير المحددة في هذا القرار، يجوز لوزير الصحة إقرار نظام الفحص الطبي في البلد الأصلي للوافدين إلى الدولة وفق النظام المعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إجراء الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقًا لأحكام هذا القرار.

المادة (12)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2008.