Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول: التعاريف وأهداف المرسوم بقانون ونطاق سريانه

الباب الثاني: ممارسة مهنة المحاماة

الفصل الأول: استقلالية المهنة وضوابطها

الفصل الثاني: القيد بجداول المحامين

الباب الثالث: حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين

الفصل الأول: حقوق المحامين

الفصل الثاني: واجبات المحامين والمحظورات عليهم

الفصل الثالث: الأتعاب

الباب الرابع: معاونو المحامين

الفصل الأول: الباحثون والمستشارون القانونيون

الفصل الثاني: المندوبون

الباب الخامس: تنظيم مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية

الباب السادس: الإشراف على مهنة المحاماة والاستشارات القانونية

الفصل الأول: لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

الفصل الثاني: الإدارة المختصة بالوزارة

الباب السابع: المساعدات القضائية

الباب الثامن: المسؤولية التأديبية والجزائية

الفصل الأول: المسؤولية التأديبية

الفصل الثاني: المسؤولية الجزائية والعقوبات

الباب التاسع: أحكام ختامية

الباب الأول: التعاريف وأهداف المرسوم بقانون ونطاق سريانه

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
رؤساء السلطة القضائية المحلية: رؤساء الجهات القضائية المحلية وفق التشريعات المنظمة لأعمالها.
اللجنة: لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المُنشأة وفقاً للمادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
الإدارة المختصة: إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالوزارة.
الجدول: المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الإدارة المختصة لقيد بيانات المحامين، ويكون لكل منهما جدولاً مستقلاً وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
السجل: المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الإدارة المختصة لقيد بيانات معاوني المحامين من الباحثين القانونيين والمستشارين القانونيين والمندوبين، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المحامي: الشخص الطبيعي المقيّد اسمه بجداول المحامين المشتغلين أو غير المشتغلين لدى الوزارة.
المستشار القانوني: الشخص الطبيعي المقيّد اسمه في جدول المستشارين القانونين لدى الوزارة.
المهنة: مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية.
الميثاق: لائحة تتضمن مجموعة القواعد والضوابط التي تنظّم عمل المحامين ومعاونيهم وآداب وأخلاقيات المهنة.
المكتب: مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية المرخّص بالدولة سواء كان مؤسسة فردية أو شركة مهنية.
المكتب الأجنبي: فرع لمكتب أو شركة أجنبية مرخصة في الدولة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ومستوفي للشروط الواردة في المادة (70) من هذا المرسوم بقانون.
الأتعاب: المقابل النقدي الذي يستحقه المحامي أو المستشار القانوني مقابل مباشرته للأعمال القانونية التي يطلبها العميل.
عقد الأتعاب: الاتفاق المبرم بين المحامي أو المستشار القانوني وبين العميل والمتضمن قيمة الأتعاب المتفق عليها وطريقة سدادها، ونوع وطبيعة الأعمال المكلف بها المحامي أو المستشار القانوني.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:-
1. تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
2. تطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع كفاءة من يمارسونها.
3. تعزيز الثقة بمن يمارسون مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ضمن ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية محددة.

المادة (3) نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة.
2. يجوز للإمارات التي لديها سلطات قضائية محلية أن تُنظم أعمال مهنة المحاماة والاستشارات القانونية أمامها بموجب تشريعاتها المحلية.

الباب الثاني: ممارسة مهنة المحاماة

الفصل الأول: استقلالية المهنة وضوابطها

المادة (4)

المحاماة مهنة حرة مستقلة ينظمها هذا المرسوم بقانون، وتُشارك في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع.

المادة (5)

المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية لمن يطلبها، ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات ويلتزمون بالواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والميثاق.

المادة (6)

1. لا يجوز لغير المحامين المرخصين في الدولة مزاولة المهنة أو مباشرة أيّ من أعمالها أو استخدام لقب محام عند مباشرة أي عمل آخر، ويُعد من أعمال المهنة - على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:-
          ‌أ. الحضور عن ذوي الشأن وتمثيلهم أمام المحاكم والنيابات العامة واللجان ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق والشرطة، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال الإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
‌         ب. إبداء الرأي والمشورة القانونية.
          ‌ج. صياغة العقود وما يتصل بها من إجراءات قانونية.
‌          د. تمثيل الأطراف في أي عمل قانوني غير قضائي بموجب توكيل خاص
2. لا يجوز للمحاكم والنيابات العامة والجهات الحكومية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيّداً في جدول المحامين المشتغلين لدى الوزارة.

المادة (7)

مع عدم الإخلال بنص المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لغير المحامين المقيّدين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا، الحضور أمامها نيابةً عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعاوى.
 

المادة (8)

استثناء من أحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون:-
1. لذوي الشأن أن يُنيبوا عنهم في الحضور أمام المحاكم واللجان القضائية أزواجهم، أو أصهارهم، أو أقـاربهم حتى الدرجة الرابعة.
2.  يجوز أن ينوب وكيل خاص عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاص في الخصومة، سواء أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال، ويُشترط في هذه الحالة أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية:-
‌          أ. أن يكون مواطناً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
‌        ب. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط الشهادات المعادلة.
         ‌ج. أن يكون من العاملين لدى الشخص الاعتباري الخاص.
‌         د. أن يكون من المقيّدين في جدول المحامين غير المشتغلين.
 

المادة (9)

استثناءً من أحكام المادتين (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون:-
1. تنوب إدارة قضايا الدولة في الوزارة عن الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية على اختلافها وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة أو أيّ جهة أخرى يخولها المرسوم بقانون اختصاصاً قضائياً، وسواء كانت الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية مدّعية أو مُدّعىً عليها، وسواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
2. مع عدم الإخلال بالمادة (7) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لهذه الجهات أن تُنيب عنها في مباشرة الأعمال المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة:-
            ‌أ. المستشارين القانونيين من المواطنين العاملين لديها بشرط أن يكونوا مُقيّدين في جدول المحامين غير المشتغلين.
           ‌ب. مكاتب المحاماة في بعض القضايا ذات الأهمية وذلك بعد موافقة الوزير.
3. للجهات الحكومية المحلية والشركات المملوكة للدولة، أن تُنيب عنها إدارة قضايا الدولة في الوزارة في مباشرة الأعمال المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أو المستشارين والخبراء القانونيين من المواطنين العاملين لديها بشرط أن يكونوا مقيّدين في جدول المحامين غير المشتغلين، كما يجوز لهذه الجهات أن توكّل عنها محامين لمباشرة الأعمال المذكورة على أن يكون المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي يباشر أمامها الإجراء.

المادة (10)

1. يجوز ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون بالإضافة إلى الشروط الآتية:-
     ‌أ. أن يكون قد سبق له الاشتغال في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأن قيده لا يزال سارياً بالدولة التي مارس فيها مهنة المحاماة.
‌    ب. أن يكون شريكاً في مكتب محاماة أجنبي مرخص في الدولة ومستوفٍ للشروط الواردة في المادة (70) من هذا المرسوم بقانون، ووفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يمارس المهنة من خلال هذا المكتب فقط.
‌    ج.أن يقتصر حضور المحامي غير المواطن على الدعاوى المنظورة أمام الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رؤساء الجهات القضائية المحلية -حسب الأحوال- وبشرط ألا تتضمن الدعاوى الجزائية، والدعاوى الإدارية، ودعاوى الأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين.
    ‌د. الشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يخضع المحامي غير المواطن أثناء وبمناسبة مزاولته للمهنة لكافة الالتزامات والحقوق وحالات وإجراءات التأديب التي يخضع لها المحامون المواطنون، والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
3. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات الترخيص للمحامين غير المواطنين بمزاولة المهنة، وضوابطه وحالات وإجراءات انتهائه، ومدة القيد وتجديده.

الفصل الثاني: القيد بجداول المحامين

المادة (11)

تُنشأ بالوزارة جداول للمحامين على الوجه الآتي: -
1. جدول المحامين المشتغلين.
2. جدول المحامين غير المشتغلين.
3. جدول المحامين المتدربين.
 

الفرع الأول: القيد في جداول المحامين المشتغلين: المادة (12)

1. تنقسم جداول المحامين المشتغلين إلى:-
‌    أ.جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
‌   ب.جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.

المادة (13)

يُشترط فيمن يقيّد اسمه في جدول المحامين المشتغلين ما يأتي:-
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. ألا يقل سنه عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيًّا بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبيًّا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
5. أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تُحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. أن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
7. أن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه.
9. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
10. سداد الرسوم المقررة.

المادة (14)

استثناءً من حكم البندين (5) و(6) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يُقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو المحكمة الاتحادية العليا، من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة للمهنة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، وذلك كله وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (15)

1. يكون القيد في جدول المحامين المشتغلين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن.
2. يكون القيد في جدول المحامين غير المشتغلين لمدة (5) خمس سنوات.
3. تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط تجديد القيد.

المادة (16)

1. لا يجوز للمحامي أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين القانونية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين الدولة وأن أحافظ على المهنة وأرعى تقاليدها وآدابها".
2. يكون حلف اليمين للمحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا أمام إحدى دوائرها، ويكون حلف اليمين للمحامي المقبول للمرافعة لدى المحاكم الأخرى أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
3. يتم إثبات أداء المحامي لليمين في محضر توضع نسخة منه في ملفه الشخصي بالإدارة المختصة.
 

المادة (17)

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات نقل القيد من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين أو إعادة القيد بعد إلغائه.

الفرع الثاني: القيد في جداول المحامين المتدربين: المادة (18)

يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفياً للشروط المحددة بالبنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (19)

1. يُقبل طلب نقل قيد المحامي المتدرب إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين خلال سنة من تاريخ اجتيازه بنجاح للتدريب وحلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات التدريب.

المادة (20)

1. يجب على كل محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا أن يُلحق بمكتبه محامياً متدرباً على الأقل، وأن يصرف له مكافأة شهرية تُحدد اللجنة حدها الأدنى، وللجنة إعفاء المحامي من قبول أي محام للتدريب بمكتبه إذا رأت من ظروفه أو من ظروف الحال ما يبرر ذلك.
2. يجب على المحامي المتدرب خلال فترة تدريبه العملي المثول والترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (21)

لا يجوز الجمع بين القيد في جداول المحامين المشتغلين، وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:-
1. رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
2. رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.
3. الوظيفة العامة، ويجوز للجنة وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون استثناء أعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون بإحدى الجامعات أو الكليات من مواطني الدولة من حملة درجة الدكتوراة.
4. الوظيفة الخاصة ما لم تكن وفقًا لحكم البند (2) من المادة (8) والمادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
ويترتب على شغل المحامي لإحدى هذه الأعمال بالمخالفة لحكم هذه المادة توقيع أي من الجزاءات التأديبية عليه والمقررة بموجب المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.

الفرع الثالث: القيد في جدول المحامين غير المشتغلين: المادة (22)

1. يُقيد في جدول المحامين غير المشتغلين كلاً من:-
       ‌أ. المحامي المشتغل ممن يرغب بنقل قيده إلى جدول المحامين غير المشتغلين لأي سبب من الأسباب.
      ‌ب. المحامي المتدرب ممن أنهى فترة تدريبه بنجاح وقام بحلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، ممن يرغب بنقل قيده إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
2. على المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب من اللجنة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ وقوع السبب، نقل قيده إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية وله عند زوال هذا المانع طلب إعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين.
3. يجب على المحامي المقيد في جدول غير المشتغلين سداد رسوم القيد في هذا الجدول.
4. إذا رغب المحامي المقيد في جدول المحامين غير المشتغلين قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في نقل قيده إلى جدول المحامين المشتغلين وكان ممن لا تنطبق عليهم أحكام المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، ولم يسبق قيده في جدول المحامين المشتغلين، سرى في شأنه حكم البندين (6) و(8) من المادة (13) من هذا        المرسوم بقانون.
5. على المحامين المقيّدين في جدول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
6. يجوز قيد الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون في جداول المحامين غير المشتغلين، متى كانوا يعملون لدى الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات القيد وضوابط تجديده.

المادة (23)

1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (6) والمادة (7) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمحامين المقيّدين في جدول غير المشتغلين ممارسة أعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون من خلال إدارات قانونية تنشأ بالأشخاص الاعتبارية الخاصة المرخص لها في الدولة.
2. يُقيّد المحامون العاملون في تلك الإدارات في سجل خاص ينشأ بالإدارة المختصة، ولا يجوز مزاولتهم للمهنة إلا بعد قيدهم في الجدول، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وأحكام وشروط القيد والشطب في هذا الجدول.
3. لا يجوز للمحامين العاملين في تلك الإدارات أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها، ويترتب على مخالفة هذا الحظر شطب قيده من الجدول، كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجزائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي يكون الشخص الاعتباري الذي يعملون لصالحه طرفاً فيها، وكذلك في الدعاوى التي تُرفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
4. لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة بالنسبة للدعاوى الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.

الفرع الرابع: الشطب من الجداول: المادة (24)

يُشطب من جداول المحامين كل محام يتم شطب قيده بقرار من اللجنة.

الباب الثالث: حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين

الفصل الأول: حقوق المحامين

المادة (25)

يُعامل المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته بالاحترام الواجب للمهنة.

المادة (26)

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله حسب اقتناعه وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن حقوق موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع في حدود القانون وآداب المهنة.
 

المادة (27)

مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، للمحامي الحق في الآتي:-
1. الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
2. حضور جلسات المحاكمة وجلسات التحقيق مع موكله وفقاً للقوانين المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية.
3. زيارة موكله المحبوس في السجون العمومية وأن يجتمع بموكله في مكان لائق داخل السجن.

المادة (28)

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته إلا بإذن من النيابة العامة وبأمر من المحامي العام على الأقل، وألا تقل درجة من يسند إليه التحقيق عن رئيس نيابة.

المادة (29)

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو موجودات هذه المكاتب الضرورية لممارسة المهنة.

الفصل الثاني: واجبات المحامين والمحظورات عليهم

المادة (30)

1. على المحامي الحضور بشخصه في الدعوى الموكل فيها.
2. للمحامي أن يُنيب عنه خطياً في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسؤوليته.
3. إذا اشترط الموكل في سند التوكيل حضور المحامي بشخصه في القضايا الموكل فيها، تعيّن على المحامي الالتزام بذلك وعدم الإنابة في الحضور إلا في حالة الضرورة.

المادة (31)

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الإنابات ويُحال للمساءلة التأديبية كل محام أناب غيره في الحضور عنه خلافًا لهذه الضوابط.

المادة (32)

1. يلتزم المحامي بإبلاغ موكله قبل قبوله للوكالة بأيّ حالة قد تشكل تعارض مع مصالحه، وإلا يمتنع عليه قبولها.
2. يلتزم المحامي بإبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من قرارات وأحكام فيها، وأن يقدم له النصح في الدعوى وفيما يتعلق بالطعن في الحكم، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

المادة (33)

يلتزم المحامي في حضوره أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة والذي تُحدده الوزارة.

المادة (34)

1. إذا ندبت المحكمة محامياً للدفاع عن متهم وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية وجب على المحامي الحضور والدفاع عمّن نُدب للدفاع عنه في جميع جلسات المحاكمة وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
2. تُقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها المحامي أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تقدير الأتعاب للمحامين المنتدبين في قضايا الجنايات، وإجراءات صرفها.

المادة (35)

1. على المحامي المنتدب وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بالعمل المكلف به، ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها المحكمة.
2. إذا رفض المحامي قبول الانتداب دون سبب أو عذر، أو أهمل في أداء واجب الدفاع، أحالته المحكمة للمساءلة التأديبية.

المادة (36)

1. على المحامي أن يُقدم سند توكيله مصدقاً عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، إلا إذا قبلت المحكمة التأجيل لجلسة تالية لتقديمه.
2. إذا كان التوكيل خاصًا وجب إيداعه ملف الدعوى، وإذا كان التوكيل عاماً اكتفي بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها في محضر الجلسة وإيداع صورة منه في ملف الدعوى.
3. إذا حضر الموكل مع المحامي في الدعوى الجزائية أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة وقام هذا الحضور مقام سند الوكالة.

المادة (37)

1. على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية التي تعود للموكل إذا طلب منه ذلك.
2. إذا لم يكن المحامي قد حصل على أتعابه جاز له أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً في المطالبة بهذه الأتعاب.
3. لا يشمل الالتزام المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تسليم الموكل مُسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه من عمل ما دام أنه لم يتقاضى أتعابه عن هذا العمل.
4. يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، في حالة عدم سداده كامل الأتعاب المتفق عليها للمحامي، أو بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة بينهما ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (38)

1. على المحامي إذا رغب في التنحي أو إنهاء وكالته أن يخطر موكله أو من ينوب عنه بكتاب مسجل بعلم الوصول بذلك أو بالبريد الإلكتروني بحسب الأحوال، وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأكثر من تاريخ إرسال الإخطار المُشار إليه متى كان ذلك لازمًا للدفاع عن مصالح الموكل أو من ينوب عنه ما لم يُخطره الموكل أو المحكمة بقبول الإنهاء.
2. على المحامي إذا تنحى أو طلب إنهاء وكالته أثناء نظر الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومُقدم الأتعاب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
3. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنحي إذا كانت الدعوى مُهيّأة للفصل فيها إلا بموافقة المحكمة المنظورة أمامها.

المادة (39)

1. لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها، وعلى المحامي أن يلتزم في عمله الشرف والأمانة وأن يتقيد بما تفرضه عليه آداب وأخلاقيات المهنة وعلى وجه الخصوص تلك التي نص عليها هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والميثاق.
2. على المحامي أن يسلك تجاه أعضاء السلطة القضائية سلوكاً يتفق وكرامة السلطة القضائية وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.

المادة (40)

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أو عمل أمام قاض أو عضو نيابة عامة تربطه بأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع علمه بذلك، ولو وافق خصم موكله على ذلك.

المادة (41)

لا يجوز لمن كان يشغل وظيفة عامة أو خاصة وترك العمل بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة للغير أو بوساطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها وذلك خلال السنة التالية لترك العمل، ما لم يكن موضوع الدعوى مما وقع تحت مسؤوليته أو مارس إجراءً فيها لدى الجهة التي كان يعمل فيها، ففي هذه الحالة يحظر عليه مطلقاً أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه فيها.

المادة (42)

1. يُحظر على المحامي الاشتغال في التجارة.
2. يجوز للمحامي تملك الأصول المالية والعقارية والاستثمار فيها.
3. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحامي ممارسة الأعمال التجارية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من مساهمة أو حصة في رأس مالها.

المادة (43)

لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في أي نزاع ضد شخص أو جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها وأوجه دفاعها.

المادة (44)

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها بسبب مهنته، إلا إذا وافق على ذلك من أبلغها إليه.

المادة (45)

1. يُحظر على المحامي ما يأتي:-
‌    أ. إفشاء سر أؤتمن عليه سواء شفهياً أو كتابياً أو عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التقنية أو أي وسيلة أخرى، أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
   ‌ب. ذكر الأمور الشخصية التي تسيء للخصوم أو للوكلاء أو للشهود، والطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
  ‌ ج. إفشاء أيّ معلومات عن القضايا الموكل فيها أو أي سر أؤتمن عليه.
‌   د. إساءة استخدام حق التقاضي بما في ذلك العمل على إطالة أمد النزاع.
‌   ه. أن يخدع موكله أو يضلًله بأي طريقة كانت.
‌   و. تقديم أيً مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته.
‌   ز. قبول الوكالة في أيً قضية سبق له مباشرتها أو كانت داخلة ضمن اختصاصه في الوظائف المشمولة بحكم المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
  ‌ ح. الإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو السعي إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط ووسائل الإعلان.
2. يُحال كل من يخالف حكم البند (1) من هذه المادة إلى المساءلة التأديبية، وذلك دون الإخلال بأيّ جزاءات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث: الأتعاب

المادة (46)

1. للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مُباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكّل فيها.
2. يجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوبًا بأيً وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وتُستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.

المادة (47)

يُؤخذ في الاعتبار لتحديد الجهد وتقدير قيمة الأتعاب المستحقة، ما يأتي:-
1. نوع وطبيعة العمل الموكل به المحامي، والجهد المقدر والمهارات المطلوبة لأدائه.
2. الوقت المتوقع لإنهاء العمل المطلوب من المحامي.
3. أهمية الدعوى أو المصالح المتنازع عليها.
4. خبرة المحامي الوكيل ومكانته وأقدمية درجة قيده وسمعة ومكانة مكتبه.
5. نفقات مكتب المحامي من أبحاث ومصاريف وأعباء.

المادة (48)

يجوز الاتفاق على الأتعاب تبعًا لنوع أو طبيعة أو ظروف العمل الموكل فيه المحامي، أو وفقاً لنظام الساعات المعمول به لدى المكتب لمباشرة وإنهاء ذلك العمل.

المادة (49)

1. يتضمن عقد الأتعاب تحديد العمل الموكل فيه المحامي، وما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة ذلك العمل.
2. الاتفاق على عقد الأتعاب قد يتعلق محله بخصومة قضائية، أو إعداد أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو إبداء رأي أو استشارة قانونية، أو بمرحلة فيها كالطعن بأحد طرق الطعن أو بمباشرة إجراءات التنفيذ، أو بمجرد عمل إجرائي محدد في خصومة قائمة، وتستحق الأتعاب وفقاً للاتفاق.
3. في حالة غياب عقد الأتعاب يكون استحقاق الأتعاب على النحو التالي:-
‌    أ. إذا كان الاتفاق محله خصومة دعوى معينة أو بمرحلة فيها كالطعن بأحد طرق الطعن، فيجب على المحامي لاستحقاق أتعابه مباشرة الإجراءات عن موكله في تلك الخصومة إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم.
‌    ب. إذا كان الاتفاق محله مباشرة الإجراءات في تنفيذ قضائي، فيجب على المحامي لاستحقاق أتعابه مباشرة الإجراءات عن موكله في ملف التنفيذ إلى حين صدور قرار قضائي منهي لها أو تعذر التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة المحامي وبعد استنفاذه لكافة الإجراءات القانونية في ملف التنفيذ.
‌     ج.إذا كان الاتفاق محلّه عمل إجرائي محدد في خصومة قائمة أو بإجراء محدد في مسألة من مسائل التنفيذ، فيجب على المحامي لاستحقاق أتعابه إتمام العمل الموكل فيه.
4. إذا كان الاتفاق أن تكون الأتعاب هي نسبة من الحق المقضي به، فلا يجوز أن تتجاوز تلك النسبة (25%) من قيمة الحق المقضي به، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط استحقاق هذه الأتعاب، ولا تُستحق الأتعاب في هذه الحالة عند خسارة الدعوى.
 

المادة (50)

إذا تعدد الموكلون في العمل الموكل فيه المحامي، كان كل منهم مسؤولاً عن حصته في الأتعاب، ويُستثنى من ذلك التزام كل منهم بالأتعاب كاملة للمحامي إذا كان موضوع العمل غير قابل للتجزئة، أو اتفق في عقد الأتعاب على تضامنهم في الوفاء بالأتعاب، ولمن قضى الدين في أي من هاتين الحالتين أن يرجع على كل موكل من الموكلين الباقين بقدر حصته.

المادة (51)

إذا تعدد المحامون في عمل واحد، وكانوا ينتمون إلى مكاتب مختلفة، استحق كل منهم أتعابه وفقًا لعقد الأتعاب المتفق عليه، ولا أثر لاعتزال أو تنحي أحد المحامين على بقاء وكالة المحامين الآخرين، إلا إذا كان سند الوكالة قد اشترط عملهم جميعًا معًا في ذلك العمل.

المادة (52)

1. يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المُحرر بينه وبين موكله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى -وحدها دون غيرها- أن تُنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المُتفق عليها إذا رأت أنها مُبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، كما يجوز للمحكمة زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها بناءً على طلب المحامي إذا كان قد بذل فيها جهداً ووقتًا أكثر من المقدر ابتداءً في الاتفاق ووفق الاعتبارات الواردة في المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز إنقاص الأتعاب أو زيادتها إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل المتفق عليه.
3. إذا لم يوجد عقد أتعاب أو كان العقد باطلاً، قدرت المحكمة التي نظرت الدعوى عند الخلاف بما يُناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل.
4. في جميع الأحوال، يقدم طلب تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البندين (1)، (3) من هذه المادة إلى المحكمة بعريضة تتبع في شأنها إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، وتُعلن للخصم.
5. لكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال (15) الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر، ويُنظر التظلم على وجه الاستعجال.
6. إذا كانت الأتعاب المُختلف عليها عن عمل آخر وليس عن دعوى نظرتها المحكمة فلكل من المحامي والموكل أن يرفع دعوى لتقديرها والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

المادة (53)

1. يسقط حق المحامي بالمطالبة بأتعابه بمضي (3) ثلاثة سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو إنجاز الأعمال محلها أو عزله، وعدم قيام عذر شرعي، سواء كان الاتفاق مكتوبًا أو غير مكتوب.
2. إذا تعددت الأعمال المكلف بها المحامي، فيسري التقادم المنصوص عليه في البند السابق بالنسبة لكل عمل على حدة، واستثناءً من ذلك لا يسري التقادم إلا بعد الانتهاء من آخر عمل من تلك الأعمال، إذا كانت الأعمال مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا اتفق صراحةً على عدم استحقاق الأتعاب إلا بعد الانتهاء منها جميعاً.

المادة (54)

1. إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها كاملةً ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
2. إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تراع عند الاتفاق جاز للمحامي أن يُطالب بأتعاب عنها.

المادة (55)

لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها.

المادة (56)

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حقوق الحكومة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.

المادة (57)

1. إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه، يكون الموكل مُلزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله.
2. إذا حصل العزل قبل مُباشرة العمل الموكل فيه استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمُباشرة في العمل بما لا يزيد على (25%) من قيمة الأتعاب المتفق عليها.
3. إذا لم يوجد عقد أتعاب رُفعت دعوى لتقديرها والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

المادة (58)

1. إذا تُوفي الموكل ورأى ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة استحق المحامي أتعابًا عن الجُهد الذي بذله ويُراعى في تقديره أحكام الاتفاق المعقود بين المحامي والمورث إن وجد.
2. إذا لم يوجد عقد أتعاب بين المحامي والمورث، يجوز للمحامي رفع دعوى لتقدير الأتعاب والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

الباب الرابع: معاونو المحامين

الفصل الأول: الباحثون والمستشارون القانونيون

المادة (59)

1. يقتصر عمل الباحث والمستشار القانوني على تقديم الخدمات القانونية - باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام المحاكم واللجان القضائية، وذلك من خلال المكتب الذي يعمل به، على أن تحرّر أعماله على الأوراق الخاصة للمكتب، ويوقع عليها من محامي مقيّد في جدول المحامين المشتغلين بذات المكتب.
2. يُحظر على الباحث والمستشار القانوني إقامة أو متابعة الدعاوى أمام النيابة العامة أو محاكم الدولة بمختلف درجاتها بأي طريقة كانت، أو تمثيل الغير أمام لجان فض المنازعات الإيجارية أو المنازعات الضريبية أو أي لجنة ذات اختصاص قضائي.

المادة (60)

1. يُنشأ بالإدارة المختصة سجل لقيد الباحثين والمستشارين القانونيين.
2. لا يجوز مزاولة الباحثين والمستشارين القانونيين لعملهم إلا بعد قيدهم في السجل وسداد الرسوم المقررة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وإجراءات القيد والتجديد والنقل والشطب في هذا السجل.

المادة (61)

1. يلتزم الباحث والمستشار القانوني في سلوكه عند أداء عمله، بمبادئ الشرف والأمانة والاستقامة، وبالمحافظة على قيم المهنة واحترام أعرافها وأخلاقياتها والتشريعات والقرارات ذات الصلة السارية بالدولة، وبالميثاق.
2. يُحظر على الباحث والمستشار القانوني عند تقديمه الخدمات القانونية ما يأتي:-
‌    أ. توقيع صحف الدعاوى والمذكرات التي تقدم إلى المحاكم بمختلف بدرجاتها.
‌   ب. توقيع اتفاقيات أتعاب مع العملاء، سواء باسمه أو بصفته ممثلاً عن المكتب التابع له.
‌   ج. إبداء الاستشارات القانونية لحسابه الشخصي أو لغير المكتب المقيد من خلاله.
‌   د. أن تكون له حصة عينية من أي حق متنازع عليه من العميل.
‌   ه. أداء عمل يطلبه العميل إذا كان مخالف للتشريعات السارية بالدولة أو آداب وتقاليد المهنة.
‌   و. إدارة مكتب للمحاماة نيابة عن مالك المكتب أو مشاركته فيه بأي شكل كان، إلا في الأحوال المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 

المادة (62)

للإدارة المختصة التحقق -في أي وقت- من التزام الباحث والمستشار القانوني بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، ولها حق طلب أي مستندات أو أوراق من المكاتب التابعين لها أو إجراء أي تحقيق للتثبت من ذلك، وذلك بعد إخطار المحامي مالك المكتب.

المادة (63)

على المستشار القانوني المشتغل الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يتقدم بطلب إلى الإدارة بنقل اسمه إلى سجل المستشارين غير المشتغلين خلال (30) ثلاثين يوماً وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وله عند زوال هذا المانع طلب إعادة نقل اسمه إلى سجل المستشارين القانونيين المشتغلين.

الفصل الثاني: المندوبون

المادة (64)

1. يُنشأ بالإدارة المختصة سجل خاص لقيد المندوبين العاملين لدى مكاتب المحاماة، لقبول تعاملهم مع الجهات القضائية الاتحادية، والجهات المختصة.
2. لا يجوز مزاولة المندوب لعمله بمكاتب المحاماة إلا بعد قيده في السجل.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل.
4. للإدارة المختصة التحقق -في أي وقت- من التزام المندوب بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها حق طلب أي مستندات أو أوراق من مكاتب المحاماة ومن المندوبين التابعين لها، أو إجراء أي تحقيق للتثبت من ذلك.
5. يجوز للمندوب أو المحامي مالك المكتب التابع له بحسب الأحوال، التظلم من القرارات الصادرة من الإدارة المختصة وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (65)

تكون مدة قيد المندوب في الجدول (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها للقيد وتجديد القيد.

المادة (66)

يلتزم المندوب في سلوكه عند مزاولة عمله، بمبادئ الشرف والأمانة والاستقامة، وبالمحافظة على قيم المهنة واحترام أعرافها وأخلاقياتها، والتشريعات والقرارات ذات الصلة السارية بالدولة، ويلتزم على الأخص بما يأتي:-
   1. أن يكون عمله لصالح المكتب الذي يعمل به، وليس لمصلحته الشخصية أو للغير.
   2. توقير القضاة وأعوانهم.

المادة (67)

يُحظر على المندوب ما يأتي:-
 1. المرافعة أمام المحاكم أو النيابات، أو كتابة المذكرات وصحف الدعاوى أو التوقيع على أي منها.
 2. تسليم الإنابات للمحامين داخل قاعات المحاكمة.
 3. إفشاء الأسرار التي يُؤتمن عليها أو اتصل علمه بها عن طريق عمله، ما لم يكن الإفصاح بها من شأنه منع ارتكاب جريمة.
 4. القيام بالدعاية لمكتب المحاماة في مباني المحاكم والنيابات أو لدى أي جهة إدارية مختصة أخرى.
 5. التواصل مع قضاة المحاكم أو أعضاء النيابة العامة، ما لم يكن ذلك بناءً على طلبهم.
 6. التعامل مع أي جهة بوصفه مندوبًا عند انتهاء مدة القيد المثبتة بالبطاقة المسلمة له من الإدارة المختصة، إلا إذا تم تجديدها وفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الباب الخامس: تنظيم مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية

المادة (68)

يمارس المحامي المهنة منفرداً من خلال مكتبه الخاص أو بالمشاركة مع غيره من المحامين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين، أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، في إطار شركة مهنية للمحاماة، أو من خلال فرع لمكتب محاماة أجنبي مرخص في الدولة، أو بموجب عقد عمل لدى مكتب أو شركة محاماة مرخصين حسب هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (69)

1. يجوز ترخيص المواطنين المقيًدين في سجلات المستشارين القانونيين بالوزارة، لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية، والتي تختص بتقديم الخدمات القانونية غير القضائية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر إبداء الرأي والمشورة والنصح القانوني، وصياغة وتحرير العقود والمستندات وما يتصل بذلك من إجراءات قانونية، وغيرها من الأعمال المتعلقة بالمهنة التي لا تقتضي حضوراً مع الخصوم أو تمثيلهم أمام الجهات القضائية أو المعاونة للقضاء.
2. يمارس المستشار القانوني المهنة منفرداً من خلال مكتبه الخاص أو بالمشاركة مع غيره من المستشارين القانونين المقيًدين في سجلات المستشارين القانونيين بالوزارة، في إطار شركة مهنية للاستشارات القانونية، أو من خلال فرع لمكتب استشارات قانونية أجنبي مرخص في الدولة، أو بموجب عقد عمل لدى مكتب أو شركة استشارات قانونية مرخصين حسب هذا المرسوم بقانون.
3. لا يجوز منح مالك مكتب الاستشارات القانونية أو الشركاء فيه ترخيص بإنشاء مكتب محاماة.

المادة (70)

يجوز أن يكون مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية فرعًا لمكتب أجنبي، ويُشترط للموافقة على ترخيص فرع المكتب الأجنبي في هذه الحالة الآتي: - 
  1. أن يتمتع المكتب الأجنبي الرئيسي بسمعة دولية متميزة في العمل القانوني.
  2. أن يكون قد مر على تأسيس المكتب الأجنبي الرئيسي مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في دولته، وأن يكون له فروع أو شركات في (3) ثلاث دول أخرى مختلفة على الأقل.
  3. أن يكون لفرع المكتب الأجنبي المراد ترخيصه مديراً مسؤولاً عن أعمال الفرع في الدولة، ويجب ألا تقل خبرة المدير عن (10) عشر سنوات في مجال العمل القانوني، وأن يكون مقيّداً في جدول المستشارين القانونيين بالوزارة.
  4. ألا يقل عدد الشركاء في المكتب الأجنبي الرئيسي وفروعه عن (25) خمسة وعشرين شريكاً، وأن يسمي المكتب شريكين على الأقل يمثلانه في الدولة.
  5. تعيين محامين ومستشارين قانونين مواطنين، وفق النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
  6. الالتزام بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في المكتب، والعمل على نقل الخبرة والمعرفة القانونية إليهم.
  7. الالتزام بتدريب المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المتدربين.
  8. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 

المادة (71)

على كل محام أو مستشار قانوني أن يتخذ له مكتبًا مرخصاً لائقاً لمباشرة أعمال المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى المحامي والمستشار القانوني بحسب الأحوال، أن يُخطر الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ترخيص المكتب، بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه، ويعتبر هذا المكتب صالحاً لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية والقانونية وفقاً لهذا المرسوم بقانون


 

المادة (72)

لا يجوز أن يصدر ترخيص مهني للمكتب من الدوائر الاقتصادية المحلية أو من السلطات المختصة في المناطق الحرة بالدولة للمحامي أو المستشار القانوني المقيّد في جدول المشتغلين بالوزارة، إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (73)

لا يجوز للمحامي أو المستشار القانوني أن يتخذ أكثر من مكتب واحد في مدينة واحدة، وفي حالة اتخاذ أكثر من مكتب في أيٍّ من إمارات الدولة فيجب أن يكون في كل منها محام أو مستشار قانوني مقيّد في جدول المحامين أو المستشارين القانونيين المشتغلين على الأقل.
 

المادة (74)

يُنشأ في الإدارة المختصة سجل للمكاتب المرخصة بكل إمارة والمناطق الحرة، يتضمن الشكل القانوني للمكتب والمجالات التي يقدمها، وبيانات الترخيص وتجديده وبيانات الشركاء والمدراء في هذه المكاتب وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة (75)

1. تتخذ مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية أحد الأشكال القانونية الآتية:-
‌    أ. مؤسسة فردية.
‌   ب. شركة مهنية.
‌    ج. فرع لمكتب أجنبي.
2.تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وإجراءات ترخيص ووقف وشطب وتصفية مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية أو فرع لمكتب أجنبي.
3.يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية.

المادة (76)

1. يجوز للجنة، بناءً على طلب يقدم إليها من مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية ولأسباب تقبلها، أن تصرح للمكتب ولمدة محددة التوقف عن تقديم الخدمات القانونية، وذلك شريطة تقديم تعهد بعدم وجود أي التزامات على المكتب ناتجة عن تقديمه للخدمات القانونية، وبما لا يضر بمصالح العملاء.
2. يجوز للجنة إلغاء الترخيص شريطة تقديم تعهد بعدم وجود أيّ التزامات على المكتب ناتجة عن تقديمه للخدمات القانونية، وبما لا يضر بمصالح العملاء.

المادة (77)

يتم إيقاف ترخيص مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية مؤقتًا من قبل اللجنة ولمدة لا تزيد عن سنة أو إلغائه بقرار من اللجنة في أيٍّ من الحالات التالية: 
 1. عدم قيام مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية بتجديد ترخيصه لمدة تزيد على (90) تسعين يوماً بدون عذر تقبله اللجنة.
 2. إلغاء الرخصة الممنوحة للمكتب من قبل سلطة الترخيص.
 3. صدور أمر قضائي بوقف أو إلغاء الترخيص الصادر عن اللجنة أو سلطة الترخيص.
 4. تصفية المكتب.
 5. اندماج المكتب مع مكتب آخر يمارس المهنة وفق الإجراءات والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 6. فقد أو عدم التزام المكتب بأيٍّ من شروط الترخيص أو مخالفته للتشريعات السارية في الدولة أو لأي حكم من الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (78)

لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً لدى الوزارة من أي قرارات صادرة بحقه استنادًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار المتظلم منه، ويتم النظر في هذا التظلم والفصل فيه من قبل اللجنة، ويكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم نهائياً.
 

الباب السادس: الإشراف على مهنة المحاماة والاستشارات القانونية

الفصل الأول: لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

المادة (79)

تُشكّل بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين" على النحو الآتي: -

وكيل الوزارة رئيساً
أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا عضواً
أحد قضاة محكمة الاستئناف عضواً
أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام عضواً
وكيل الوزارة المساعد عضواً
ثلاثة محامين من المحامين المشتغلين أعضاء
أحد ذوي الخبرة القانونية عضواً
مدير الإدارة المختصة عضواً ومقرراً

المادة (80)

1. تختص اللجنة بما يأتي:-
‌      أ. البت في طلبات القيد والتجديد والإيقاف والنقل الشطب في جدول المحامين وسجلات المستشارين القانونيين.
‌    ب. النقل من جدول إلى آخر من جداول المحامين والمستشارين القانونيين.
‌     ج. إبداء الرأي في الأعمال النظيرة لعمل المحاماة.
‌     د. منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة في دعاوى معينة.
‌    ه. استقبال الشكاوى والتظلمات والتحقيق فيها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
‌     و. تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء اللجنة وتكليفها ببعض مهام اللجنة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام عمل اللجنة وشروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.
 

الفصل الثاني: الإدارة المختصة بالوزارة

المادة (81)

للإدارة المختصة التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين والمكاتب بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولها حق التحقق وطلب أي مستندات أو أوراق من المحامين أو المكاتب، واتخاذ الإجراء المناسب للتثبت من ذلك، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وترفع تقريراً للجنة بأي مخالفات تُرتكب من المحامين والمستشارين القانونيين.

المادة (82)

1. تُقدم طلبات القيد في جداول المحامين وتجديدها إلى الإدارة المختصة على النماذج المعدة لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب.
2. للجنة أن تطلب أيّ إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
 

الباب السابع: المساعدات القضائية

المادة (83)

تندب النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال محاميًا للحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص المرسوم بقانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.

المادة (84)

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في إحدى الدعاوى التي ينص المرسوم بقانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام، تندب المحكمة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، محاميًا لهذا الغرض.

المادة (85)

في حالة وفاة المحامي أو وقفه أو شطب اسمه من الجدول أو تقييد حريته أو استحالة قيامه بوكالته، للمحكمة بناءً على طلب موكله أن تندب محامياً من نفس درجة القيد على الأقل يحل محله مؤقتاً حتى يقوم باختيار وكيل آخر ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالحهم.

الباب الثامن: المسؤولية التأديبية والجزائية

الفصل الأول: المسؤولية التأديبية

المادة (86)

كل محام أو مستشار قانوني يُخالف واجبات مهنته أو يخل بأي التزامات أو يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو في الميثاق أو يتصرف تصرفاً يحط من قدر المهنة، يُجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: -
   1. التنبيه.
   2. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم.
   3. الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.
   4. شطب القيد نهائياً من الجدول أو السجل.
   وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الآثار المترتبة على وقف وشطب القيد من الجدول.
 

المادة (87)

1. للجنة توقيع أي من الجزاءين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المادة (86) من هذا المرسوم بقانون إذا رأت بعد الاطلاع على ما يقدمه الطرفان أن المخالفة بسيطة.
2. للمحامي والمستشار القانوني التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالإدانة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
3. لمجلس التأديب توقيع أيٍّ من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (88)

1. تقدم الشكوى ضد المحامي أو المستشار القانوني إلى اللجنة بعد سداد الرسم المقرر، وللشاكي التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالحفظ خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
2. إذا تكررت من المحامي أو المستشار القانوني المخالفة البسيطة، أو كانت المخالفة جسيمة رُفع الأمر إلى النيابة العامة.
3. تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من النيابة العامة بعد تحقيق تتولاه، ولها أن تأمر بحفظ الشكوى، وفي جميع الأحوال تخطر اللجنة بقرار النيابة العامة.

المادة (89)

لا يحول اعتزال المحامي أو المستشار القانوني المهنة دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه، عن أعمال ارتكبها أثناء مُزاولة المهنة، وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لاعتزاله.

مجلس التأديب: المادة (90)

يُشكل مجلس التأديب بقرار من الوزير برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها.

المادة (91)

1. يُعلن المحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، بالحضور أمام مجلس التأديب المختص شخصيًّا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة من وسائل التقنيات الحديثة قبل الجلسة المحددة بـ (15) خمسة عشر يومًا على الأقل، فإذا لم يحضر جاز للمجلس السير في إجراءات محاكمته التأديبية غيابيًّا.
2. يجوز للمحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، أن يُوكل محاميًا للدفاع عنه أمام مجلس التأديب، وللمجلس أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه إذا رأى مبررًا لذلك.
 

المادة (92)

يجوز لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، المُحال للتأديب أن يُكلف بالحضور الشهود الذين يرى المجلس سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس مُعاقبته بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (3,000) ثلاثة آلاف درهم.

المادة (93)

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر قراره بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، المُحال إلى المجلس أو من يُوكله، ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببًا.

المادة (94)

تُعلن القرارات التأديبية بالطرق المقررة قانوناً ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية.

المادة (95)

1. لكل من النيابة العامة والمحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، المحكوم عليه أن يطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة إلى المحامي ويكون الطعن بصحيفة تودع لدى المحكمة الاتحادية العليا.
2. يُنظر الاستئناف أمام دائرة النقض الجزائية بجلسات سرية وطبقاً للأصول المقررة في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

المادة (96)

1. للمحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، الذي صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة المختصة أو قرار من مجلس التأديب بشطب قيد اسمه من الجدول أو السجل أن يطلب بعد مُضي (3) ثلاث سنوات على الأقل من اللجنة إعادة قيد اسمه في الجدول أو السجل، وللجنة أن تقبل الطلب وتأمر بإعادة القيد لأسباب تقدرها، ما لم يكن المحامي أو المستشار القانوني بحسب الأحوال، محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدَّ إليه اعتباره.
2. إذا قررت اللجنة رفض الطلب فلا يجوز النظر في تجديده إلا بعد مضي سنة أخرى من تاريخ الرفض.
3. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً.
 

الفصل الثاني: المسؤولية الجزائية والعقوبات

المادة (97)

يُعاقب كل من اعتدى على محام بالضرب أو التهديد أو السب أو القذف أثناء قيامه بأعمال مهنته، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

المادة (98)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استأجر مكتب محاماة وهو غير مقيّد في جدول المحامين المشتغلين بقصد مزاولة المهنة دون ترخيص.
 

المادة (99)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، كل محام أجّر مكتبه للغير أو شارك شخصاً غير مقيد بجداول المحامين المشتغلين مع علمه بذلك.

المادة (100)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: -
    1. كل شخص اتخذ صفة المحامي أو زاول المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
    2. كل من مارس المهنة بعد شطب قيده من جدول المحامين.
 

المادة (101)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم، ولا تزيد على (200,000) مائتا ألف درهم، كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين، وفي حال العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (102)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل محام قبل وكالة أو باشر أيّ من أعمال المهنة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، أو استمر في مباشرتها رغم علمه بوجود تعارض في المصالح ودون أن يخطر موكله بذلك.

المادة (103)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة (104)

يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (105)

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً بشأن معايير وشروط تصنيف مكاتب المحاماة والمحامين والمستشارين القانونيين وتقييم أدائهم، والجهة المناط بها بالتنفيذ بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان السرية المطلوبة في هذا الشأن.

المادة (106)

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً باعتماد ميثاق مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (107)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (108)

يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (109)

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (110)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (111)

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
 

المادة (112)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 2 يناير 2023.