المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الحكومية: الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات والمراكز والمجالس والمكاتب الحكومية الاتحادية.
الرواتب: الرواتب الأساسية.
المادة (2)
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجهات الحكومية الاتحادية.
المادة (3)
لا يجوز للجهة الحكومية التفرقة أو التمييز في اللوائح والأنظمة المعمول بها لديها بين العاملين على أساس جنسه ذكراً كان أو أنثى في قيمة الرواتب التي تدفع لأي منهم في نفس الدرجة الوظيفية، ما لم تكن هناك أسباب ومبررات أخرى تقتضي ذلك كاختلاف المؤهل العلمي أو التخصص أو المهارات أو الخبرات أو الكفاءات المهنية.
المادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (5)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 14يوماً من تاريخ نشره.