Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 سبتمبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

07 أكتوبر 2010

تاريخ نفاذ التشريع

14 أكتوبر 2010

تاريخ الجريدة الرسمية

13 أكتوبر 2010

عدد الجريدة الرسمية

513

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعريفات
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المعلومات الائتمانيّة : البيانات الماليّة الخاصّة بالشخص والتزاماته الماليّة والدفعات الحالية والسابقة وحقوقه الماليّة بما في ذلك إيراداته وأصوله المنقولة وغير المنقولة وأي معاملات بنكية وبيانات ومعلومات ضرورية أخرى ذات صلة بالمعلومات الائتمانية، والتي توضح الأهلية والقدرة الائتمانيّة له، ويقدمها مزود المعلومات ويتم بناءً عليها إعداد السجل الائتماني.
الشركة : الشركة التي تنشأ بهدف القيام بالأنشطة والأعمال المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
مزوّد المعلومات : أي جهة تقدم المعلومات الائتمانيّة إلى الشركة، وتحصل عليها من خلال أعمالها المعتادة مع أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية، وشركات التأمين والشركات المؤسسة في الدولة أو في المناطق الحرة.
قواعد السلوك : مجموعة ملزمة من الضوابط التي تطبق على مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات لضبط عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وآلية حل النزاعات وتحديد السياسات والإجراءات التشغيلية لتلك المعلومات.
مستلم تقرير المعلومات : من يحق له استلام تقرير المعلومات الائتمانيّة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
السجل الائتماني : السجل الذي تعده الشركة، ويحتوي على جميع المعلومات الائتمانيّة للشخص، والتي يتم تحصيلها من مصادر متعددة، وتكون مرتبة وفق تسلسل زمني، ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانيّة.
تقرير المعلومات الائتمانيّة : تقرير تصدره الشركة بناءً على طلب مستلم تقرير المعلومات، يتضمن البيانات التي توضح الأهلية والقدرة الائتمانيّة للشخص.
المؤشر الائتماني : مؤشر بنظام الدرجات تصدره الشركة بناءً على السجل الائتماني، يحدد مدى أهلية وقدرة الشخص في مختلف القطاعات الائتمانية والمالية.
الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمكن أن تقدم عنه المعلومات الائتمانيّة. ¬¬

المادة (2) نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام هذا القانون على الآتي:
1. الشركة ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات. 
2. كل من له علاقة بالمعلومات الائتمانية تبعًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

المادة (3) قواعد تبادل المعلومات الائتمانية 

ينظم هذا القانون أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها.

المادة (4)

تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد السجلات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (5)

يحظر جمع وتداول المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية.

المادة (6)
النصوص السابقة

1. يتعيّن على مستلم تقرير المعلومات الائتمانية الحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه قبل إصدار 
التقرير، ويجوز أن تكون هذه الموافقة خطية أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانوناً.
2. للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانيّة لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانيّة لديها، دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك.
3. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز لمستلم تقرير المعلومات أن يطلب من الشركة إصدار تقرير معلومات ائتمانية عن أي من الأشخاص المدينين له وفق الضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
4. يتم طلب وإصدار المؤشر الائتماني دون اشتراط موافقة الشخص المستعلم عنه، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف المركزي.

المادة (7)

يحظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (8)

تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليهم في هذا القانون ووفقًا لأحكامه، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها.

المادة (9) شركة المعلومات الائتمانية
النصوص السابقة

1. تُنشأ الشركة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالمعلومات الائتمانيّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
 ‌  أ. تنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية.
 ‌ ب. إعداد السجل الائتماني ومعالجته في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي.
 ‌ ج. إصدار تقرير المعلومات الائتمانية وأي تقارير ومنتجات أخرى ذات صلة بالمعلومات الائتمانية.
 ‌ د. إعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.
 ‌ ه. مزاولة أي نشاط مرتبط بالحالة الائتمانيّة للشخص وفقاً للمعلومات المُتاحة للشركة في السجل الائتماني.
2. يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدّد به نظام الشركة وآلية عملها.

المادة (10)

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري عدا الشركة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وما يرتبط بها.

المادة (11)
النصوص السابقة

مع مراعاة ما يصدره المصرف المركزي من ضوابط، تلتزم الشركة بما يأتي:
1. عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانيّة التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يُدوّن ويُحفظ بها كل ما يتعلّق بالمعلومات الائتمانيّة والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانيّة وتحديثها بصفة دورية. 
3. حماية أمن الشركة وأمن المعلومات الائتمانية من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة.
4. الالتزام باستخدام المعلومات الائتمانيّة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (12)
النصوص السابقة

يُرسل مزوّد المعلومات إلى الشركة المعلومات الائتمانيّة وفقاً للنظام الإلكتروني المطبّق لدى الشركة والضوابط التي يُصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة (13)
النصوص السابقة

يتم ربط المصرف المركزي بقاعدة البيانات الخاصّة بالمعلومات الائتمانية لدى الشركة وذلك وفق الآلية التي يحددها المصرف المركزي.

المادة (14)
النصوص السابقة

يلتزم مزوّد المعلومات بتزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية التي تطلبها، دون تحميل الشركة أي أعباء مالية.

المادة (15)
النصوص السابقة

1. تُبرم الشركة مع مستلم تقرير المعلومات اتفاقية تنظّم آلية استخدام تقرير المعلومات الائتمانيّة، وما يتعلّق بالمعلومات الائتمانيّة من شروط وأحكام ونماذج خاصّة بحماية المعلومات الائتمانيّة وضمان سريتها.
2. يجوز للشركة تبادل التقارير والمعلومات الائتمانية لغير المواطنين مع شركات ومراكز المعلومات الائتمانية خارج الدولة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والضّوابط التي يُصدرها المصرف المركزي واتفاقيات تبادل المعلومات المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

المادة (16) صلاحيات المصرف المركزي

يتمتع المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام هذا القانون بالصلاحيات الآتية:
1. الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها. 
2. وضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها، وقواعد السلوك وما يتعلق بها.
3. إصدار أية تعليمات أو توجيهات للشركة.

المادة (17) العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. كشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السجل الائتماني في غير الأحوال المصرح بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. حصل على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية، أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني دون الحصول على الموافقات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة.
3. خالف السرية المقررة للمعلومات الائتمانية وللسجل الائتماني ولتقرير المعلومات الائتمانية.
4. قام بسوء نية بتحريف البيانات أو تقديم معلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.

المادة (18)

مع مراعاة العقوبات الواردة في المادة السابقة، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (19)

يعتبر ظرفًا مشددًا ارتكاب موظف عام أو أيٍ من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (20)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ولا بالمسئولية المدنية للمخالف.

المادة (21) أحكام عامة

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (22)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: 1. آلية تقديم طلب المعلومات الائتمانية وبياناته. 2. حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة. 3. مدة الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية والمدة التي يغطيها تقرير المعلومات الائتمانية. 4. الجهات المستفيدة من المعلومات الائتمانية والمقابل الذي قد يلزم دفعه للحصول عليها في ضوء الضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن. 5. الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية. 6. آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية.

المادة (23)

تعد وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (24)

تصدر الضوابط التي يختص المصرف المركزي بوضعها تبعًا للمواد 4 و11 و16 و23 و24 من هذا القانون، وتنشر بالجريدة الرسمية.

المادة (25)

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (26)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.