Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد النظام الأساسي لشركة الهوية المالية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 يونيو 2026

تاريخ إصدار التشريع

03 يونيو 2026

تاريخ نفاذ التشريع

04 يونيو 2026

تاريخ الجريدة الرسمية

12 يونيو 2026

عدد الجريدة الرسمية

825

حالة التشريع

ساري

03 يونيو 2026
النظام الأساسي لشركة الهوية المالية – ش.م.خ. شركة مساهمة خاصة