Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تحصيل رسوم مقابل الخدمات الطبية والعلاجية التي تؤديها القوات المسلحة للمواطنين والمقيمين غير العاملين بها الراغبين في العلاج بمستشفيات القوات المسلحة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 يناير 2004

تاريخ إصدار التشريع

20 أكتوبر 2001

تاريخ نفاذ التشريع

31 أكتوبر 2001

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2001

عدد الجريدة الرسمية

371

حالة التشريع

ساري