Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 24 نوفمبر 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

24 نوفمبر 2025

تاريخ نفاذ التشريع

01 يناير 2026

تاريخ الجريدة الرسمية

12 ديسمبر 2025

عدد الجريدة الرسمية

813

حالة التشريع

ساري