Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 يوليو 2024

تاريخ إصدار التشريع

22 يوليو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

22 يوليو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أغسطس 2024

عدد الجريدة الرسمية

781

حالة التشريع

ساري