Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية صربي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 أبريل 2024

نحن محمد بن زايد آل نهيان                           رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته،

- وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

رسمنا بما هو آت:

 

تاريخ إصدار التشريع

30 أبريل 2024

تاريخ نفاذ التشريع

30 أبريل 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مايو 2024

عدد الجريدة الرسمية

775

حالة التشريع

ساري