نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
رسمنا بما هو آت: