Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 أبريل 2024

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                      رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

رسمنا بما هو آت:

 

تاريخ إصدار التشريع

30 أبريل 2024

تاريخ نفاذ التشريع

30 أبريل 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مايو 2024

عدد الجريدة الرسمية

775

حالة التشريع

ساري