Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بشأن تعيين رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 يوليو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

29 يوليو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

29 يوليو 2025

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعين معالي الشيخ/ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان – رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بدرجة وزير.
 

المادة الثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة الثالثة

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.