المادة الأولى
يُعين معالي الشيخ/ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان – رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بدرجة وزير.
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.