المادة الأولى
تُعيّن السيدة/ مريم محمد سلمان بوذينه السويدي، على وظيفة رئيس محكمة ابتدائية، على الفئة الثانية.
المادة الثانية
يُعيّن السادة التالية أسماؤهم على وظيفة رئيس محكمة ابتدائية، على الفئة الثانية، وبشروط العقد الخارجي:
م |
الاسم |
الجنسية |
1 |
عادل عبد العظيم محمد الشاهد |
مصري |
2 |
إسماعيل محمد خليفة حسن لطفي |
مصري |
3 |
أحمد محمود محمد حماد |
مصري |
4 |
هيثم إسماعيل نعيم نعمان |
مصري |
5 |
صفوت عبدالمنعم محمد أبو الخير |
مصري |
6 |
شريف فاروق عبدالحكيم محمد |
مصري |
7 |
ضياء الدين ثروت عبد الله عبد الخالق |
مصري |
8 |
خالد السيد السيد حسب النبي |
مصري |
9 |
محمد عبد العليم محمد صالح |
مصري |
10 |
شريف أحمد أشرف أحمد محمد الغمري |
مصري |
المادة الثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.