Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 مايو 2025

تاريخ إصدار التشريع

27 مايو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

27 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

13 يونيو 2025

عدد الجريدة الرسمية

801

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُعيّن السيدة/ مريم محمد سلمان بوذينه السويدي، على وظيفة رئيس محكمة ابتدائية، على الفئة الثانية.

المادة الثانية

يُعيّن السادة التالية أسماؤهم على وظيفة رئيس محكمة ابتدائية، على الفئة الثانية، وبشروط العقد الخارجي:

م

الاسم

الجنسية

1

عادل عبد العظيم محمد الشاهد

مصري

2

إسماعيل محمد خليفة حسن لطفي

مصري

3

أحمد محمود محمد حماد

مصري

4

هيثم إسماعيل نعيم نعمان

مصري

5

صفوت عبدالمنعم محمد أبو الخير

مصري

6

شريف فاروق عبدالحكيم محمد

مصري

7

ضياء الدين ثروت عبد الله عبد الخالق

مصري

8

خالد السيد السيد حسب النبي

مصري

9

محمد عبد العليم محمد صالح

مصري

10

شريف أحمد أشرف أحمد محمد الغمري

مصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثالثة

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.