المادة الأولى
يُحال السادة القضاة التالية أسماؤهم للتقاعد:
م |
الاسم |
الفئة |
المسمى القضائي |
1 |
القاضي/ علي سعيد ماجد الخضر الشامسي |
الأولى |
رئيس محكمة استئناف |
2 |
القاضي/ محمد عبدالله علي النومان الشامسي |
الأولى |
رئيس محكمة استئناف |
3 |
القاضي/ حمد حسين محمد الشعالي |
الأولى |
رئيس محكمة استئناف |
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.