Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 يوليو 2025

تاريخ إصدار التشريع

02 يوليو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

25 يونيو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2025

عدد الجريدة الرسمية

803

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25. 

المادة الثانية

على رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.