المادة الأولى
يُفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.