Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قضاة بالمحاكم الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 يوليو 2025

تاريخ إصدار التشريع

02 يوليو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

01 يوليو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2025

عدد الجريدة الرسمية

803

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُمدد خدمة كلٍّ من القضاة التالية أسماؤهم في المحاكم الاتحادية، لمدة  ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2025/07/01، وذلك على النحو الآتي:

م

الاسم

الوظيفة

الفئة

1

القاضي/ عيسى محمد الجابر

رئيس محكمة استئناف

الأولى

2

القاضي/ علي حسن الشيراوي

رئيس محكمة استئناف

الأولى

3

القاضي الدكتور/ يوسف عبدالرزاق العوضي

رئيس محكمة استئناف

الأولى

 

 

 

 

 

المادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.