المادة الأولى
تُمدد خدمة كلٍّ من القضاة التالية أسماؤهم في المحاكم الاتحادية، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2025/07/01، وذلك على النحو الآتي:
م |
الاسم |
الوظيفة |
الفئة |
1 |
القاضي/ عيسى محمد الجابر |
رئيس محكمة استئناف |
الأولى |
2 |
القاضي/ علي حسن الشيراوي |
رئيس محكمة استئناف |
الأولى |
3 |
القاضي الدكتور/ يوسف عبدالرزاق العوضي |
رئيس محكمة استئناف |
الأولى |
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.