Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 يونيو 2025

تاريخ إصدار التشريع

16 يونيو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

16 يونيو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

26 يونيو 2025

عدد الجريدة الرسمية

802

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُنقل سعادة/ صالح أحمد سالم الزريم السويدي – سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وتُنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية سورينام وجمهورية غويانا التعاونية.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.