المادة الأولى
يُنقل سعادة/ صالح أحمد سالم الزريم السويدي – سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وتُنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية سورينام وجمهورية غويانا التعاونية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.