المادة الأولى
يُعيّن سعادة/ شريف عيسى محمد الدبوس السويدي – سفيراً للدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وبذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُعيّن سعادة/ شريف عيسى محمد الدبوس السويدي – سفيراً للدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وبذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.