Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات المقدمة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 يونيو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 يونيو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

27 يونيو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

26 يونيو 2025

عدد الجريدة الرسمية

802

حالة التشريع

ساري

المادة (1) رسوم الخدمات

1. تستوفي هيئة الأوراق المالية والسلع نظير خدمة تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من سلطة الترخيص المحلية، والمحددة في الجدول أدناه، الرسم المُبين إزاؤه.

الخدمة

الرسم بالدرهم

التسجيل

التجديد السنوي للتسجيل

إلغاء التسجيل

تسجيل مزود خدمات الأصول الافتراضية المرخص من سلطة الترخيص المحلية.

(3000)

(1500)

(1000)

 

 

 

 

 

 

2. باستثناء مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من سلطة الترخيص المحلية، تستوفي هيئة الأوراق المالية والسلع نظير الخدمات التي تقدمها لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، المحددة في الجدول أدناه، الرسوم المُبينة إزاء كل منها.

النشاط

الرسم بالدرهم

طلب الترخيص

إصدار الترخيص

التجديد السنوي للترخيص

إلغاء الترخيص

مشغل منصة الأصول الافتراضية.

(10,000)

(450,000)

(220,000)

(10,000)

مشغل منصة الأصول الافتراضية في حال ممارسته لجميع أنشطة مزود خدمات الأصول الافتراضية.

(10,000)

(525,000)

(275,000)

(10,000)

الحافظ الأمين للأصول الافتراضية.

(5,000)

(75,000)

(55,000)

(1000)

وسيط الأصول الافتراضية.

(5,000)

(75,000)

(55,000)

(1000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. تصدر سلطة الترخيص المحلية بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسوم المستحقة لها نظير تقديم خدماتها لمزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من قِبلها.
4. تُستوفى الرسوم المقررة بموجب هذا القرار على الخدمات التي تُقدم اعتباراً من تاريخ نفاذه، كما تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع باستيفاء الرسوم عن الخدمات التي تم تقديمها خلال الفترة من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 المشار إليه وحتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
 

المادة (2) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (3) تحصيل الرسوم

تُحصل هيئة الأوراق المالية والسلع الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.

المادة (4) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.