Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 يونيو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 يونيو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

27 يونيو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

26 يونيو 2025

عدد الجريدة الرسمية

802

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الإطار الوطني للمؤهلات: الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2024، أو ما يحل محله. 
مؤسسات التعليم العالي: مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة التي تُقدم برامج دراسية معتمدة من الوزارة للحصول على درجة علمية أو مهنية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي.
مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني: المؤسسات التعليمية أو التدريبية الحكومية أو الخاصة في الدولة التي تُقدم برامج أو مؤهلات مهنية وتقنية معتمدة من الوزارة وفق المستويات والمسميات المنصوص عليها في الإطار الوطني للمؤهلات في الدولة.
معاهد التدريب / مراكز التدريب: المؤسسات التي تُقدم خدمات ودورات تدريبية في الدولة وفق الأنشطة المرخص بها من الوزارة.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) الغرامات الإدارية

1. تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:
 ‌   أ. المخالفات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمراكز التدريبية:
 

 م 

بيان نوع المخالفة

قيمة الغرامة بالدرهم

1

تغيير مقر النشاط أو الانتقال إلى مبنى آخر دون موافقة مسبقة من الوزارة ومخالفة الاشتراطات المتعلقة بالسلامة العامة.

5,000

2

مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة والسلطة المختصة.

5,000

3

تعيين محاضر أو الاستعانة بفنيين أو استشاريين أو محاضرين دون موافقة مسبقة من الوزارة.

5,000

4

عدم الالتزام بدفع رواتب الموظفين.

5,000

5

إسناد تدريس مادة دراسية لشخص أو محاضر غير مختص.

3,000

6

عدم التقيد برسوم الدورات المعتمدة من الوزارة.

3,000

7

الإعلان دون الحصول على ترخيص مسبق أو الإعلان بعد انتهاء مدة الترخيص أو مخالفة شروط الإعلان.          

3,000

8

 إصدار مجلات أو نشرات دون موافقة مسبقة من الوزارة.

3,000

9

عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته (بثلاثين يوماً).

200

شهرياً


‌ب. المخالفات المتعلقة بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني المعتمدة:
 

 م 

بيان نوع المخالفة

قيمة الغرامة بالدرهم

1

عدم التزام مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني المعتمدة بالمعايير والضوابط الصادرة من الوزارة.

10,000

2

استمرارية مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني المعتمدة في طرح البرامج أو المؤهلات المهنية في ظل انتهاء صلاحية اعتمادها من الوزارة.

10,000


2. تُضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الترخيص.

المادة (4) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية

تُحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا