المادة (1)
تحدد رسوم على الخدمات الإعلامية المبينة أدناه، في المناطق الحرة لإعلامية، بواقع 10% من قيمة الرسوم التي يتم استيفاؤها داخل تلك المناطق:
1. إصدار وتجديد ترخيص مزاولة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني للقنوات المشفرة أو غير المشفرة، عبر الكوابل أو الهواتف المتحركة أو الأقمار الصناعية أو أي وسيلة أخرى.
2. إصدار وتجديد ترخيص صحيفة يومية.
3. إصدار وتجديد ترخيص مجلة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية.
4. إصدار وتجديد ترخيص إعادة طباعة صحيفة أو مجلة يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو كل شهرين أو فصلية.
المادة (2)
تحدد رسوم خدمات المراسلين الأجانب في المناطق الحرة الإعلامية كما هو مبين في الجدول الآتي:
م |
نوع الخدمة |
الرسم بالدرهم |
1 |
إصدار تصريح بطاقة صحفية أو تصوير مؤقت للمراسل الأجنبي، لا تزيد مدة صلاحيته عن ستة أشهر. |
300 |
2 |
إصدار تصريح بطاقة صحفية سنوي للمراسل الأجنبي. |
300 |
3 |
إصدار تصريح بطاقة صحفية سنوي لعدد (10) مراسلين أجانب. |
3000 |
4 |
طلب كفالة للمراسل الأجنبي وأن تكون إقامته داخل الدولة على المجلس الوطني للإعلام (مع تحمل المراسل الأجنبي لكافة الرسوم المقررة لوضع الإقامة وأية رسوم أخرى متعلقة بها). |
3000 |
المادة (3)
تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.
المادة (4)
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5)
يصدر رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام أية إجراءات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (6)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.