Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 18 سبتمبر 2011

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

18 سبتمبر 2011

تاريخ نفاذ التشريع

30 سبتمبر 2011

تاريخ الجريدة الرسمية

29 سبتمبر 2011

عدد الجريدة الرسمية

528

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل التمهيدي: التعريفات

الفصل الأول: إنشاء المصرف

الفصل الثاني: اختصاصات المصرف

الفصل الثالث: رأس مال المصرف وأصوله وحقوقه وتحديد مسئولياته

الفصل الرابع: إدارة المصرف

الفصل الخامس: التدقيق على أعمال المصرف

الفصل السادس: نظام العاملين في المصرف

الفصل السابع: أحكام عامة

الفصل التمهيدي: التعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: -
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصرف: مصرف الإمارات للتنمية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف.
المصرف العقاري: المصرف العقاري الذي أنشئ بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981.
مصرف الإمارات الصناعي: مصرف الإمارات الصناعي الذي أنشئ بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1982.

الفصل الأول: إنشاء المصرف

المادة (2)

ينشأ مصرف على شكل شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتسمى "مصرف الإمارات للتنمية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطه وتحقيق أغراضه، والاستقلال المالي والإداري، وذلك على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي للمصرف.

المادة (3)

يكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة أبو ظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الدولة.

الفصل الثاني: اختصاصات المصرف

المادة (4)

يمارس المصرف داخل الدولة الاختصاصات الآتية :- 
1. الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة.
2. دعم المشاريع الصناعية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها وفي تمويلها.
3. تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي.
4. دعم المشاريع العقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها وفي تمويلها.
5. تمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية.
6. تمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام والمشاريع والأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية.
7. تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابةً عن الحكومة، وذلك بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
8. تمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية والزراعية والعقارية.
9. تمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة.
10. قبول الودائع وفتح الحسابات للأشخاص الاعتباريين ومباشرة العمليات المصرفية والمالية الأخرى التي تكون مرتبطة بأغراض المصرف.
11. تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى.
12. تلقي عمليات الاكتتاب العام والخاص في جميع أنواع الأوراق المالية سواءً في مراحل التأسيس، أو عمليات رفع رأس المال.
13. إدارة أي من الأنشطة والمشاريع المذكورة آنفًا.
14. القيام بأي نشاط آخر يتعلق بأي من الأغراض المذكورة أعلاه، وذلك بناءً على تكليف من مجلس الوزراء.
 

المادة (5)

للمصرف في سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون القيام بالأعمال والأنشطة التالية :- 
‌أ. الاقتراض من الحكومة لأغراض تمويل المشاريع التنموية المحددة في البند رقم (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
‌ب. تلقي المنح والمساعدات والتعويضات والحوافز من الحكومة بناءً على قرار من مجلس الوزراء وذلك مقابل تكليف المصرف بأي من الأنشطة التنموية المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
‌ج. الاستثمار وإعادة الاستثمار في أي ممتلكات أو حقوق أو أصول سواءً كانت مادية أو معنوية أو مختلطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع الأسهم والسندات والأوراق والصكوك المالية والتجارية والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة والسلع والبضائع والعقود الآجلة والمواد المعدنية وجميع المواد والسلع والأدوات الأخرى القابلة للاستثمار.
‌د. إعادة تنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أي استثمارات أو جهات أو صناديق مملوكة للمصرف، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك.
‌ه. تحويل أو استبدال أي أدوات متعلقة بأي عملية من عمليات استثمار أي جزء من أموال المصرف.
‌و. عقد اتفاقات أو ترتيبات مماثلة لاستثمارات آجلة.
‌ز. ممارسة جميع حقوق التصويت المتعلقة بأي من نشاطات المصرف المذكورة أعلاه، ومنح الوكالات العامة أو المحدودة للتصويت نيابةً عنه.
‌ح. تسجيل أي استثمار والاحتفاظ به باسم واحد أو أكثر من وكلاء المصرف أو باسم واحد أو أكثر من وكلاء وأمناء الاستثمار الذين يعينهم المصرف لهذا الغرض.
‌ط. إقرار شطب الديون المعدومة، وذلك من خلال نظام يقره مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
‌ي. تسوية أي مطالبات أو ديون أو حقوق أو تعويضات وإجراء الصلح بشأنها أو عرضها للتحكيم أو رفع الدعاوى بشأنها أمام المحاكم المختصة والدفاع عنها واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أي من مصالح وحقوق المصرف.
‌ك. المبادلة أو التحويل أو التنازل أو الحلول أو الشراء لأي حقوق بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية أو عناصر المحل التجاري وغيرها.
‌ل. إدارة أو تشغيل أو تطوير أو صيانة أو رهن أو استثمار أي أموال أو حقوق أو أصول ثابتة أو منقولة، سواءً بمفرده أو بالاشتراك مع الغير وللمصرف أن يعدل أو يمدد أو يجدد أو يتنازل أو ينظم بأي طريقة أخرى شروط أي من هذه التصرفات، وله أيضًا أن يضع الشروط الخاصة باستهلاك الأموال والممتلكات وذلك كله وفقًا لأحكام نظامه الأساسي.
‌م. مزاولة أي عمل أو نشاط مرتبط أو تابع لأي من اختصاصات المصرف، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية المصرف وممتلكاته وموجوداته ويدعم مصالحه، وذلك كله وفقًا لأحكام نظامه الأساسي.
‌ن. يجوز للمصرف أن يكون له مصلحة أو أن يشترك بأي وجه مع غيره من الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه داخل الدولة أو خارجها وله أن يشتري هذه الجهات أو أن يلحقها به.
‌س. إصدار ضمانات لغايات تمويل أي مشروع من مشاريع التنمية التي تنفذها الدولة.
 

الفصل الثالث: رأس مال المصرف وأصوله وحقوقه وتحديد مسئولياته

المادة (6)

‌أ.‌ يكون رأس مال المصرف المصرح به (10.000.000.000) عشرة مليارات درهم، مقسم إلى (10.000.000.000) عشرة مليارات سهم تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم درهم (1) واحد ("رأس المال المصرح به").
‌ب. يتم إصدار رأس المال الأولي ("رأس المال الأولي المصدر") بقيمة (5.000.000.000) خمسة مليارات درهم مقسم إلى (5.000.000.000) خمسة مليارات سهم وجميعها أسهم اسمية نقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل من قبل الحكومة.
‌ج. مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للمصرف يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت بعد تأسيس المصرف زيادة رأس مال المصرف المصدر والاكتتاب فيه من قبل الحكومة أو الغير على ألا تجاوز الزيادة رأس المال المصرح به سواءً عن طريق اكتتاب عام أو خاص ولو لم تتحقق الاشتراطات المقررة لزيادة رأس المال في قانون الشركات التجارية.
 

المادة (7)

تكون أسهم المصرف قابلة للتنازل ونقل الملكية، وذلك وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للمصرف.

المادة (8)

تؤول إلى المصرف جميع الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية وكذلك جميع الالتزامات والضمانات والتعهدات الناتجة عنها أو المرتبطة بها والعائدة للمصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويحل المصرف محل كل من المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي في تلقي أي حقوق أو تنفيذ أي التزامات ناتجة عن نقل أي من هذه الحقوق أو الأصول أو الأموال أو الموجودات أو الالتزامات أو الضمانات أو التعهدات اعتبارًا من ذلك التاريخ.
 

المادة (9)

تقتصر مسؤولية المصرف على رأسماله وموجوداته وحقوقه.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة (10)

يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وذلك ما دامت أسهم المصرف مملوكة جميعها للحكومة أو عدة أشخاص اعتباريين تابعين أو مملوكين بالكامل من قبل الحكومة.

المادة (11)

دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يختص مجلس إدارة المصرف بالإشراف على جميع عمليات إدارة المصرف وتسيير نشاطاته ومتابعة تنفيذ برامجه لتحقيق أغراضه، وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك بما في ذلك إصدار جميع القرارات وإجراء كافة التصرفات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للمصرف ويضع اللوائح الإدارية ولوائح الموارد البشرية.

المادة (12)

يعمل المصرف وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة، وذلك ما دامت أسهم المصرف مملوكة جميعها للحكومة أو لعدة أشخاص اعتباريين تابعين أو مملوكين بالكامل من قبل الحكومة. وفي حالة تعدد المساهمين الذين يكون من بينهم أشخاص اعتباريين خاصين أو أشخاص طبيعيين، يتم تعديل النظام الأساسي وفق أحكام قانون الشركات التجارية.

الفصل الخامس: التدقيق على أعمال المصرف

المادة (13)

تبدأ السنة المالية للمصرف في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، كما تبدأ السنة المالية الأولى للمصرف من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية.

المادة (14)

يكون للمصرف مدقق حسابات خارجي أو أكثر من ضمن مكاتب التدقيق القانونية المعتمدة في الدولة، يعينه مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى تحديد أتعابه.

المادة (15)

يتولى مدقق الحسابات الخارجي مراجعة وتدقيق حسابات للمصرف، وملاحظة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بمقتضاه أو تنفيذًا له، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس الإدارة على أن يقوم مجلس الإدارة برفع التقرير إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف.

الفصل السادس: نظام العاملين في المصرف

المادة (16)

ينقل الموظفون المواطنون لدى المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي إلى المصرف وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لفترة انتقالية لا تجاوز ستة أشهر.

المادة (17)

يتمتع الموظفون المواطنون الذين تم نقلهم وفقًا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بكافة المزايا والحقوق، بما في ذلك مرتباتهم ومستحقاتهم المالية الأخرى، المقررة لهم وفقًا لقرارات تعيينهم أو عقود عملهم لدى أي من المصرف العقاري أو مصرف الإمارات الصناعي وذلك طيلة الفترة الانتقالية المحددة في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، وتعتبر مدة خدمتهم السابقة لدى المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي مستمرة لغايات تطبيق الأحكام والنظم المتعلقة باحتساب مدة المعاش ومكافأة التعاقد.

المادة (18)

على مجلس الإدارة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون التقرير في شأن استمرار تعيين الموظفين الذين تم نقلهم وفقًا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون لدى المصرف أو إنهاء خدماتهم.

المادة (19)

تتم تسوية حقوق أي من الموظفين الذين تنتهي خدماتهم أو تقبل استقالاتهم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون وفقًا للوائح والنظم المطبقة لدى الجهة التي كان يعمل لديها قبل نقله ولمجلس الإدارة الحق في منح هؤلاء الموظفين مكافآت إضافية.

المادة (20)

تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات والقوانين المعدلة له، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على الموظفين العاملين في المصرف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في عقود عمل الموظفين أو في لائحة الموارد البشرية الصادرة عن المصرف.

الفصل السابع: أحكام عامة

المادة (21)

لا يخضع المصرف لأي أحكام تتعلق بالمناقصات أو المزايدات أو الأوامر المباشرة المطبقة لدى الحكومة، وللمصرف وضع ما يراه مناسبًا من اللوائح والنظم لتنظيم المناقصات والمزايدات والممارسات التي يقوم بها.

المادة (22)

يجوز للمصرف بناءً على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر ضمانات لغايات تمويل أي مشروع من مشاريع التنمية التي تنفذها الدولة.

المادة (23)

يسري على المصرف أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (24)

يعفى المصرف من الأحكام والأنظمة السارية في الدولة بشأن إدراج الشركات المساهمة العامة في الدولة في إحدى الأسواق المالية المرخصة فيها وذلك طالما بقى المصرف مملوك بالكامل للحكومة أو لعدة أشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل للحكومة.

المادة (25)

يلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 بإنشاء المصرف العقاري، والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1982 بإنشاء مصرف الإمارات الصناعي، ويعتبر المصرف العقاري منحلاً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

المادة (26)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.