Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام شطب الديون المعدومة لمصرف الإمارات للتنمية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 مارس 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 مارس 2025

تاريخ نفاذ التشريع

15 مارس 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مارس 2025

عدد الجريدة الرسمية

795

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المصرف: مصرف الإمارات للتنمية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف.
شطب الديون المعدومة: أي إجراء يقوم به المصرف بغرض تخفيض أو إلغاء كامل قيمة التسهيلات الائتمانية المتعثرة أو أي جزء منها، وذلك من خلال سدادها باستخدام المخصصات الائتمانية الخاصة أو بالقيد على بند حسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية الجارية.
 

المادة (2) الديون المعدومة

لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، يُعد الدين معدوماً في إحدى الحالات الآتية:
1. عدم قدرة المصرف على تحصيل الدين من أي من المدينين أو الضامنين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لتحصيل هذا الدين.
2. في حال مرور (5) خمس سنوات على تصنيف الدين تحت فئة "الديون المتعثرة" حسب التصنيف المعتمد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 

المادة (3) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على كافة الديون المعدومة والتسهيلات الائتمانية المتعثرة، التي لم يتم تحصيلها على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لذلك، أو التي أكملت مدة (5) خمس سنوات منذ تصنيفها تحت فئة "الديون المتعثرة" حسب التصنيف المعتمد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المادة (4) ضوابط الشطب الفعلي للديون المعدومة

يتم شطب كامل قيمة الديون المعدومة وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن تراعى الضوابط الآتية:
1. أن تتم عملية الشطب بعد التنفيذ على جميع الضمانات القائمة لدى المصرف وتحصيل مطالبات التأمين، إن وجدت، على أن تستثنى من ذلك الحالات التي تثبت فيها للمصرف، بناءً على تقييم فني ومالي من جهة استشارية معتمدة من قبله، أن كلفة التنفيذ على الضمانات المرهونة لصالحه أعلى من قيمة المبالغ المتوقع استردادها.
2. أن تتم عملية الشطب بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتحصيل الدين، ويستثنى من ذلك الحالات التي يوجد فيها رأي قانوني من الإدارة القانونية في المصرف، أو أي مستشار قانوني خارجي معتمد من قبله، يُفيد بعدم جدوى الاستمرار في الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ضد المدينين والضامنين، وبناءً عليه يتم شطب المديونية بالكامل من سجلات المصرف.
 

المادة (5) ضوابط الشطب المحاسبي للديون المعدومة

تراعى الضوابط التالية عند شطب الديون المعدومة محاسبياً:
1. يسمح بإجراء الشطب المحاسبي بعد مرور فترة لا تقل عن (5) خمس سنوات على تصنيف الدين تحت فئة " الديون المتعثرة" حسب التصنيف المعتمد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
2. تتم عملية الشطب محاسبياً بإطفاء كامل قيمة الدين باستخدام المخصصات الائتمانية الخاصة و/أو القيد على حساب الأرباح والخسائر، ومن ثم نقل الأرصدة المعدومة خارج القوائم المالية المعتمدة للمصرف.
3. استمرار كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتحصيل الدين المشطوب محاسبياً إلى أن يتم تحصيله أو شطبه فعلياً بعد استيفاء ضوابط الشطب الفعلي أعلاه.
 

المادة (6) حالات شطب جزء من الديون المعدومة

يجوز للمصرف شطب جزء من قيمة الديون المعدومة، في أي من الحالتين الآتيتين:
1. صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بتسديد قيمة أقل من قيمة الدين المستحق للمصرف.
2. التوصل إلى تسوية مع المدينين والضامنين على سداد الجزء المتبقي من الدين (سواءً خارج المحكمة أو من خلال التوصل إلى تسوية تحمل الصيغة التنفيذية)، ويشترط لتنفيذ إجراءات الشطب في هذه الحالة، سداد قيمة الجزء المتفق عليه أو الذي تم التصالح عليه بالكامل من قبل المدينين والضامنين.
 

المادة (7) أحكام ختامية

1. يكون مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا بالموافقة على شطب الديون المعدومة، أو أي جزء منها، وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
2. يجب على المصرف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اتجاه المدينين والضامنين، إذا ثبت له توقف المدينين عن سداد الديون في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزهم المالي وتزعزع ائتمانهم.
 

المادة (8) القرارات التنفيذية

يُصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة (9) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2015 بشأن نظام شطب الديون المعدومة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.