- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) إنشاء الصندوق
- المادة (3) أهداف الصندوق
- المادة (4) اختصاصات الصندوق
- المادة (5) الشروط العامة للحصول على دعم الصندوق
- المادة (6) إدارة الصندوق
- المادة (7) الموارد المالية للصندوق
- المادة (8) إدارة أموال الصندوق
- المادة (9) تطبيق أحكام دليل إنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية
- المادة (10) القرارات التنفيذية
- المادة (11) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
الجهات المساهمة: الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع الذين يقدمون مساهمات طوعية مالية أو عينية أو خدمية لدعم الاحتياجات السكنية للمواطنين.
الصندوق: صندوق "سُكْنى" المنشأ بموجب هذا القرار.
المساهمات المجتمعية: المساهمة الاختيارية أياً كانت طبيعتها (نقدية و/ أو عينية و/أو خدمية) والتي يتلقاها الصندوق من الجهات المساهمة لتنفيذ أي من أهدافها.
المستفيد: المواطن المستحق للدعم حسب الفئات والشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
المادة (2) إنشاء الصندوق
يُنشأ صندوق وطني للدعم السكني يُسمى(سُكْنى)، يتبع الوزارة.
المادة (3) أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المالي للخدمات الإسكانية غير الممولة اتحادياً.
المادة (4) اختصاصات الصندوق
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. جمع المساهمات المجتمعية لغايات تمويل البرامج والخدمات الإسكانية.
2. تقديم الدعم المالي للحصول على الخدمات الإسكانية الآتية:
أ. بناء مسكن جديد/ شراء مسكن، بشرط عدم حصول المستفيد سابقاً على أي مساعدات سكنية (الحصول على مسكن منحة أو الحصول على قرض لشراء مسكن أو بناء مسكن) من الوزارة أو من أي من برامج الإسكان الحكومي الاتحادي أو المحلي، باستثناء الحالات التي تضررت منازلها بنسبة كبيرة بناءً على تقرير فني معتمد، أو الحالات التي يثبت احتياجها لهذه الخدمة بموجب تقرير من جهة مختصة في الدولة.
ب. استكمال مسكن.
ج. صيانة مسكن أو إضافة.
د. صيانة طارئة للمساكن المتأثرة بالأمطار أو السيول أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو غيرها من المسببات.
ه. سداد فواتير توصيل الخدمات (الكهرباء و/أو الماء و/أو الصرف الصحي و/أو غيرها من خدمات البنية التحتية في الدولة.
و. سداد الإيجار و/أو المتأخرات الإيجارية.
ز. تأثيث مسكن وملحقاته.
ح. سداد المديونيات المتأخرة والمترتبة نتيجة القروض السكنية على المعسرين والمتعثرين عن السداد.
ط. الوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بتحقيق منفعة السكن للمستفيد.
ي. أي خدمات إسكانية أخرى يتم إقرارها من قبل الوزير.
المادة (5) الشروط العامة للحصول على دعم الصندوق
يُشترط للحصول على دعم الصندوق ما يأتي:
1. أن يكون المستفيد مواطناً من ذوي الدخل المحدود وفق التشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية، ومن إحدى الفئات التالية ووفق الشروط المبينة قرين كل منها:
أ. المعسرين والمتعثرين عن السداد: يُشترط أن يواجه صعوبات مالية تجعله عاجز عن العيش الكريم أو الوفاء بديونه أو تسويتها، وأن تكون تلك المديونيات أو الالتزامات لجهات اعتبارية داخل الدولة، ووفق كتاب/شهادة صادرة من هذه الجهات.
ب. فئة كبار المواطنين: أن يكون ممن تجاوزت أعمارهم (60) ستون عاماً من الذكور أو الإناث.
ج. فئة أصحاب الهمم "ذوي الإعاقة": يُشترط أن يكون حاصلاً على بطاقة أو أي مستند من الجهات الحكومية المختصة تفيد بكونه من هذه الفئة.
د. فئة المرأة المواطنة: يُشترط أن يثبت عجزها عن الوفاء باحتياجاتها المعيشية والعيش الكريم من خلال الوسائل التي تعتمدها الوزارة، أو تستدعي ظروفها الاجتماعية تقديم خدمة سكنية عاجلة، وللوزارة طلب أي مستندات إضافية.
هـ . فئة الحالات الطارئة: أن يكون من الفئات المتضررة لحالات طارئة أو لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم مثبته من جهات حكومية متخصصة.
و. فئة الأيتام: أن يكون يتيماً ممن لم يبلغوا سن (18) ثمانية عشر عاماً.
2. أن يثبت عجز المستفيد عن سد احتياجاته المعيشية من خلال الوسائل المعتمدة في الوزارة.
3. مع عدم الإخلال بالسياسات والتشريعات النافذة في الدولة، يجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه المادة، في حال اشتراط الجهة المساهمة تقديم الدعم المقدم منها لفئات معينة وفق الشروط التي تُحددها في مساهمتها.
المادة (6) إدارة الصندوق
يتولى الوزير إدارة الصندوق ووضع ضوابط حوكمته بما يتوافق مع دليل إنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.
المادة (7) الموارد المالية للصندوق
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1. المساهمات المجتمعية التي يتلقاها الصندوق من الجهات المساهمة.
2. العوائد الناتجة عن البرامج والمبادرات المرتبطة بالصندوق.
3. فوائض تنفيذ ميزانيات الصندوق للسنوات السابقة.
المادة (8) إدارة أموال الصندوق
1. تُدار أموال الصندوق وفقاً للقواعد المقررة في دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية وغيرها من الأنظمة والتشريعات والسياسات المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والمشتريات المطبقة في الحكومة الاتحادية.
2. يقتصر الصرف من أموال الصندوق على المصروفات الجارية المتعلقة باختصاصات وأنشطة وتشغيل الصندوق.
3. لا يجوز الصرف من الموارد المالية للصندوق إلا في حال وجود رصيد كاف في حسابه، يغطي ما يراد تمويله أو الإنفاق عليه.
4. يخضع الصندوق لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة.
5. تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتودع في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تُحددها وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأشخاص المخولين بإدارة هذه الحسابات المصرفية.
6. يتمتع الصندوق بالاستقلالية المالية عن الميزانية والحسابات الخاصة بالوزارة.
المادة (9) تطبيق أحكام دليل إنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية
مع مراعاة ما ورد في هذا القرار، تُطبق على الصندوق الأحكام الواردة بالدليل المعتمد لإنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية.
المادة (10) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
1. آلية جمع وتحصيل المساهمات المجتمعية من الجهات المساهمة.
2. إجراءات تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة للحصول على الدعم من الصندوق.
3. آلية توفير خدمات الصندوق للمستفيدين.
المادة (11) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.