- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق السريان
- ترتيب حمل الأوسمة والميداليات: المادة (3)
- المادة (4)
- المادة (5)
- المادة (6) إجراءات منح الأوسمة والميداليات
- المادة (7) مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة الأولى
- المادة (8) مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية الطبقة الثانية
- المادة (9) مواصفات ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة (الطبقة الأولى)
- المادة (10) مواصفات ميدالية الخدمة الدبلوماسية (الطبقة الثانية)
- أحكام ختامية: المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية.
المجلس: مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
أعضاء السلك: أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
الوسام: سبيكة معدنية يدخل في صناعتها الذهب أو الفضة أو البرونز الخالص أو الأحجار الكريمة وتأخذ أشكالاً مختلفة ويمكن تثبيتها على وشاح.
الميدالية: سبيكة معدنية تصنع عادة من المعدن المطلي باللون الذهبي أو الفضي أو البرونزي وتأخذ أشكالاً مختلفة.
شارة الوسام أو الميدالية: شارة تعكس ألوان شريط الوسام أو الميدالية.
البراءة: وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للوسام أو الميدالية توضح هوية الممنوح له واسم الوسام أو الميدالية وتاريخ المنح.
المادة (2) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القرار على أعضاء السلك الحاليين والسابقين من المواطنين.
2. استثناء من البند السابق تسري أحكام هذا القرار على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجانب، ممن قاموا بتطوير علاقة الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، أو من قاموا بتقديم خدمات جليلة ومميزة للدولة، أو بعمل يستحق التقدير.
ترتيب حمل الأوسمة والميداليات: المادة (3)
تكون أسبقية ترتيب حمل الأوسمة والميداليات الواردة في هذا القرار على النحو الآتي:
1. وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة الأولى.
2. وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة الثانية.
3. ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة.
4. ميدالية الخدمة الدبلوماسية.
المادة (4)
يكون للأوسمة والميداليات الممنوحة من رئيس الدولة الأسبقية، على غيرها من الأوسمة والميداليات الواردة في هذا القرار.
المادة (5)
لا يجوز لأعضاء السلك قبول الأوسمة أو الميداليات والشارات الأجنبية إلا بقرار من الوزير، وتسبق الأوسمة والميداليات والشارات الوطنية الأوسمة والميداليات والشارات الممنوحة من الجهات الأجنبية.
المادة (6) إجراءات منح الأوسمة والميداليات
1. يتلقى المجلس التوصيات والتزكيات من مساعدي الوزير ووكيل الوزارة ومدراء الإدارات ورؤساء البعثات التمثيلية في الخارج، بشأن ترشيح من تتوفر فيهم شروط منح الأوسمة والميداليات.
2. يستكمل المجلس إجراءات الترشيح بشأن تحديد أسماء المرشحين وصفتهم الرسمية والاجتماعية ودرجة الوسام والميدالية وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (7) مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة الأولى
تكون مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة الأولى وفق المواصفات والمقاييس والأشكال والرسومات المحددة برقم المرجع لدى الشركة الصانعة، وهو تصميم رقم (B170721-01 mod 3) ويتكون من أربعة أجزاء وهي الميدالية والشريط وحامل الشريط وزر على شكل وردة شارة ياقة السترة، على النحو الآتي:
1. الجزء الأول (الميدالية):
تتكون من ثلاث قطع، قطرها (50) ملم من الفضة الصلبة الاسترليني (925/1000 ) المدموغة بشكل مستقل في مكتب الفحص في المملكة المتحدة، ومطلية بالذهب عيار (24) قيراط (ct23.9)، وتُبرز الواجهة الأمامية تصميم مكون من سبعة أشعة مع سعفة النخيل ممزوجة في كل من الأشعة السبعة الكبيرة في المنتصف بقطر (22) ملم، ويوجد شعار دولة الإمارات العربية المتحدة في دائرة محدبة وتكون الجهة الأمامية وحواف الميدالية مصقولة، وفي الجهة الأخرى من الوسام يوجد رسم صقر في المنتصف وتظهر فوقه عبارة "الإمارات العربية المتحدة" وعلى مسافة متساوية أسفل رسم الصقر عبارة" وسام الجدارة الدبلوماسية" وتكون الكتابة كلها بالنقش الديواني، وللإشارة إلى الطبقة توجد عبارة "الطبقة الأولى" بالنقش الكوفي، والكتابة على ظهر الوسام مصقولة بدرجة عالية مع خلفية غير لامعة لإبراز الكتابة من خلال أقصى قدر من التباين.
2. الجزء الثاني (الشريط):
تتدلى الميدالية من شريط مصنوع من نسيج القطن والنايلون الممزوجين وفقاً للمعايير الدولية لمؤسسة مود (MOD) يكون الشريط مموج بقطر (34) ملم بحيث يشتمل على ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة ويحيط به شريط ذهبي من الجانبين وتظهر الألوان من اليسار إلى اليمين كما يلي: الأسود بعرض (3) ملم، الأبيض بعرض (3) ملم، الأخضر بعرض (3) ملم، الأحمر بعرض (7) ملم، الذهبي بعرض (2) ملم، الأحمر بعرض (7) ملم، الأخضر بعرض (3) ملم، الأبيض بعرض (3) ملم، الأسود بعرض (3) ملم.
3. الجزء الثالث (حامل الشريط):
مقاسه (34 ملم× 12 ملم) مع دبوس زينة (بروش) غير مرئي مثبت بدبوس من الصلب المقاوم للصدأ.
4. الجزء الرابع وهو زِر على شكل وردة شارة ياقة السترة:
يكون الزِر على شكل وردة صغيرة دائرية قطرها (8) ملم مع عدد (2) أجنحة ذهبية إضافية للإشارة إلى الطبقة الأولى، وتُوضع كلمة "جدارة" باللغة العربية بالفضة الاسترليني المطلية بالذهب، ويكون الزِر مثبت على قرص المينا الأبيض الزجاجي المصنوع من الفضة المذهبة والذي يسمح بتثبيت تعليقة مغناطيسية.
المادة (8) مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية الطبقة الثانية
تكون مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة الثانية، وفق المواصفات والمقاييس والأشكال والرسومات المحددة برقم المرجع لدى الشركة الصانعة وهو:(تصميم رقم B170721-02 mod 3) ويتكون من أربعة أجزاء وهي الميدالية والشريط وحامل الشريط وزر على شكل وردة شارة ياقة السترة، على النحو الآتي:
1. الجزء الأول (الميدالية):
تتكون من ثلاث قطع، قطرها (50) ملم من الفضة الصلبة الاسترليني (925/1000) المدموغة بشكل مستقل في مكتب الفحص في المملكة المتحدة، ومطلية بالذهب عيار (24) قيراط (ct23.9)، وتُبرز الواجهة الأمامية تصميم مكون من سبعة أشعة مع سعفة النخيل ممزوجة في كل من الأشعة السبعة الكبيرة في المنتصف بقطر (22) ملم ويوجد شعار دولة الإمارات العربية المتحدة في دائرة محدبة، وتكون الجهة الأمامية وحواف الميدالية مصقولة، وفي الجهة الأخرى من الوسام يوجد رسم صقر في المنتصف وتظهر فوقه عبارة "الإمارات العربية المتحدة" وعلى مسافة متساوية أسفل رسم الصقر عبارة" وسام الجدارة الدبلوماسية" وتكون الكتابة كلها بالنقش الديواني، وللإشارة إلى الطبقة توجد عبارة "الطبقة الثانية" بالنقش الكوفي، وتكون الكتابة على ظهر الوسام مصقولة بدرجة عالية مع خلفية غير لامعة لإبراز الكتابة من خلال أقصى قدر من التباين.
2. الجزء الثاني (الشريط):
تتدلى الميدالية من شريط مصنوع من نسيج القطن والنايلون الممزوجين وفقاً للمعايير الدولية لمؤسسة مود (MOD) ويكون الشريط مموج بقطر (34) ملم بحيث يشتمل على ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة ويحيط به شريط ذهبي من الجانبين وتظهر الألوان من اليسار إلى اليمين كما يلي: الأسود بعرض (3) ملم، الأبيض بعرض (3) ملم، الأخضر بعرض (3) ملم، الأحمر بعرض (7) ملم، الذهبي بعرض (2) ملم، الأحمر بعرض (7) ملم، الأخضر بعرض (3) ملم، الأبيض بعرض (3) ملم، الأسود بعرض (3) ملم.
3. الجزء الثالث (حامل الشريط):
مقاسه (34 ملم× 12 ملم) مع دبوس زينة (بروش) غير مرئي مثبت بدبوس من الصلب المقاوم للصدأ.
4. الجزء الرابع (زِر على شكل وردة شارة ياقة السترة):
يكون الزِر على شكل وردة صغيرة دائرية قطرها (8) ملم مع عدد (2) أجنحة ذهبية إضافية للإشارة إلى الطبقة، وتُوضع كلمة "جدارة" باللغة العربية بالفضة الاسترليني المطلية بالذهب، ويكون الزِر مثبت على قرص المينا الأبيض الزجاجي المصنوع من الفضة المذهبة والذي يسمح بتثبيت تعليقة مغناطيسية.
المادة (9) مواصفات ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة (الطبقة الأولى)
تكون مواصفات ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة (الطبقة الأولى) وفق المواصفات والمقاييس والأشكال والرسومات المحددة برقم المرجع لدى الشركة الصانعة وهو تصميم رقم:(B170721-03 mod 3) وتتكون من أربعة أجزاء وهي شارة تُعلق في الرقبة والقلادة وحامل الشريط وزر على شكل وردة شارة ياقة السترة، على النحو الآتي:
1. الجزء الأول (شارة تُعلق في الرقبة):
مكونة من قطعتين قطر الواحدة منها (65) ملم دائرية الشكل من الفضة الصلبة الاسترليني (925/1000) المدموغة بشكل مستقل في مكتب الفحص في المملكة المتحدة، ومطلية بالذهب عيار (24) قيراط (ct23.9)، ومزينة بميناء زجاجي مُقوى ملون بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتكون الشارة من جزئين، تضم شعار دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمي على خلفية شكل ثقافي نمطي متكرر داخل الدائرة، ويمكن قراءة التالي بالصياغة العربية بالخط الديواني التقليدي فوق شعار الدولة "الإمارات العربية المتحدة" وأسفل شعار الدولة تكتب عبارة "ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة" وترتكز الشارة على تصميم دائري مع سبع قطع لتزيين الحواف والرقم سبعة يمثل عدد الإمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة وملحق بها حلقة لتثبيت القلادة، وعلى الجانب الآخر من الشارة في وسطها يوجد نقش نمطي ثقافي تقليدي.
2. الجزء الثاني (القلادة):
تكون القلادة مصنوعة من نسيج القطن والنايلون الممزوجين وفقاً للمعايير الدولية لمؤسسة مود MOD-GB، ويبلغ طول القلادة (70) سم، وعرضها (34) ملم مزينة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، ومحاطة بشريط ذهبي على كل جانب، وتُحدد الألوان بالقياسات التالية: الذهبي بعرض (3.5) ملم، الأحمر بعرض (12) ملم، الأخضر بعرض (5.0) ملم، الأبيض بعرض (5.0) ملم، الأسود بعرض (5.0) ملم والذهبي بعرض (3.5) ملم.
3. الجزء الثالث (حامل الشريط):
مقاسه 34 ملم× 12، ملم مع دبوس زينة (بروش) غير مرئي مثبت بدبوس فولاذ مقاوم للصدأ.
4. الجزء الرابع (زر على شكل وردة شارة ياقة السترة):
ويكون على شكل وردة صغيرة دائرية قطرها (8) ملم مع أجنحة ذهبية إضافية مثبتة على قرص المينا الأبيض الزجاجي المصنوع من الفضة المذهبة والذي يشكل خلفية للزِر ويسمح بتثبيت تعليقة مغناطيسية، وتُوضع كلمة "خدمة" باللغة العربية في مركز الزِر عن طريق قرص معدني من الفضة الاسترليني المطلية بالذهب.
المادة (10) مواصفات ميدالية الخدمة الدبلوماسية (الطبقة الثانية)
تكون مواصفات ميدالية الخدمة الدبلوماسية (الطبقة الثانية) وفق المواصفات والمقاييس والأشكال والرسومات المحددة برقم المرجع لدى الشركة الصانعة وهو تصميم:(B170721-04 mod 3) وتتكون من أربعة أجزاء وهي شارة تُعلق في الرقبة والقلادة وحامل الشريط وزر على شكل وردة شارة ياقة السترة، على النحو الآتي:
1. الجزء الأول (شارة تُعلق في الرقبة):
مكونة من قطعتين قطر الواحدة منها (65) ملم دائرية الشكل مصنوعة من الفضة الصلبة الاسترليني (925/1000) ومطلية بالفضة الخالصة والمدموغة بشكل مستقل في مكتب الفحص في المملكة المتحدة ومزينة بميناء زجاجي مُقوى ملون بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتكون الشارة من جزئين، تضم شعار دولة الإمارات العربية الرسمي على خلفية شكل ثقافي نمطي متكرر داخل الدائرة، ويمكن قراءة التالي بالصياغة العربية بالخط الديواني التقليدي فوق شعار الدولة "الإمارات العربية المتحدة" وأسفل شعار الدولة تكتب عبارة "ميدالية الخدمة الدبلوماسية " وترتكز الشارة على تصميم دائري مع سبع قطع لتزيين الحواف والرقم سبعة يمثل عدد الإمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الجانب الآخر من الشارة في وسطها يوجد شعار دولة الإمارات العربية المتحدة وملحق بها حلقة لتثبيت القلادة.
2. الجزء الثاني (القلادة):
مصنوعة من القطن والنايلون الممزوجين وفقاً للمعايير الدولية لمؤسسة مود "MOD”، ويبلغ طول القلادة (70) سم، وعرضها (34) ملم مزينة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، ومحاطة بشريط ذهبي على كل جانب، وتُحدد الألوان بالقياسات التالية: الذهبي بعرض (3.5) ملم، الأحمر بعرض (12) ملم، الأخضر بعرض (5.0) ملم، الأبيض بعرض (5.0) ملم، الأسود بعرض (5.0) ملم والذهبي بعرض (3.5) ملم.
3. الجزء الثالث (حامل الشريط):
مقاسه 34 ملم× 12 ملم مع دبوس زينة (بروش)غير مرئي مثبت بدبوس فولاذ مقاوم للصدأ.
4. الجزء الرابع (زِر على شكل وردة شارة ياقة السترة):
ويكون على شكل وردة صغيرة دائرية قطرها (8) ملم مع أجنحة فضية إضافية مثبتة على قرص المينا الأبيض الزجاجي المصنوع من الفضة الاسترليني والذي يشكل خلفية للزِر ويسمح بتثبيت تعليقة مغناطيسية، وتُوضع كلمة "خدمة" باللغة العربية في مركز الزِر عن طريق قرص معدني مطلي بالفضة الإسترليني.
أحكام ختامية: المادة (11)
يجوز حمل الأوسمة والميداليات والشارات التي مُنحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، مع مراعاة أحكام الأولوية في حملها المشار إليها فيه.
المادة (12)
يجوز للوزير تعديل إجراءات وآلية منح الأوسمة والميداليات، والأشكال والرسومات والموصفات والمقاييس المشار إليها في هذا القرار.
المادة (13)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.