المادة الأولى
تُستبدل بعبارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" عبارة "وزارة الطاقة والبنية التحتية"، وبكلمة "الهيئة" كلمة "الوزارة"، وبعبارتي "مجلس إدارة الهيئة" و "رئيس مجلس إدارة الهيئة" عبارة "وزير الطاقة والبنية التحتية"، وبكلمتي "الرئيس" و "المجلس" وعبارة " رئيس المجلس" كلمة "الوزير"، وذلك أينما وردت في أي مادة من مواد القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري.
المادة الثانية
تُستبدل بعبارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" عبارة "وزارة الطاقة والبنية التحتية"، وبكلمة "الهيئة" كلمة "الوزارة"، وبعبارتي "مجلس إدارة الهيئة" و"رئيس مجلس إدارة الهيئة" عبارة "وزير الطاقة والبنية التحتية"، وبعبارة "رئيس المجلس" وكلمة "المجلس" كلمة "الوزير"، وذلك أينما وردت في أي مادة من مواد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2020 بشأن تنظيم السكك الحديدية.
المادة الثالثة
تُستبدل بعبارة "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس" عبارة "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبكلمة "الهيئة" كلمة "الوزارة"، وذلك أينما وردت في أي مادة من مواد القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن سلامة المنتجات.
المادة الرابعة
تُستبدل بعبارة "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس" عبارة "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبكلمة "الهيئة" كلمة "الوزارة"، وبعبارة "رئيس الهيئة" عبارة "وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبكلمة "الرئيس" كلمة "الوزير" وذلك أينما وردت في أي مادة من مواد القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
المادة الخامسة
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1981 في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1999 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للإعلام.
المادة السادسة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.